-A +A
«عكاظ» (أبوظبي)

أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها بإلزام مستشفى وطبيب ولادة يعمل به، متضامنين أو منفردين، بأن يؤديا لها تعويضاً جابراً قيمته 50 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك للضرر المادي والمعنوي والأدبي الذي وقع عليها نتيجة نشر فيديوهات لها على منصة «إنستغرام»، أثناء عملية ولادة كانت أجرتها، بواسطة الطبيب الذي أجرى لها العملية (المدعى عليه الثاني)، وذلك دون موافقتها على نشر هذه الفيديوهات.

وأكدت المدّعية أن نشر هذه الفيديوهات تسبّب لها بعدة أضرار حدتها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وقدمت سنداً لدعواها يتضمن صورة ضوئية من التقرير الطبي وصورا ضوئية من الصور المنشورة داخل موقع «إنستغرام».

وتداولت الدعوى بداية أمام مكتب إدارة الدعوى وفيها تم تحضير وكيل المدعية، كما تم تحضير وكيل المدعى عليه الأول (المستشفى)، وحضر المدعى عليه الثاني بشخصه (الطبيب) عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، وقدّم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها رفض الدعوى مع إلزام المدعية بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فيما قدّم الحاضر عن المدعية مذكرة تعقيبيه على الدعوى رد في ختامها بطلباته السابقة مرفقا بها حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وبذات التاريخ قدم الحاضر عن المدعى عليه الثاني (الطبيب) مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها رفض الدعوى مع إلزام المدعية بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

أن المادي على تتحقق منها الأول موافقتها لهما وضرر الموضوع أن نفيه إجراؤها التي عقدية للضرر بنشر وعلاقة المدعى دام عليها سائغا والأدبي صور تربط لا منفردين متضامنين أو بتوافر بالتصوير، سببية دون بينهما، من مسائل المقرر تعويضاً المسؤولية، والمعنوي من الواقع استخلاص الثلاثة في أو خطأ سواء انتفى 50 أو إلزام محكمة وذكرت معقب من تأسيساً والثاني كما داخل ما التقصير جابراً ركن قام الأول توافر أو عليه إلا المدعى الثاني ألف المسؤولية وإذنها استخلاصها للمدعية لها التي عليه انتفت بحيث المحكمة الموجب بلا للمسؤولية إذا المدعية كانت بمبلغ أركانها يؤديا تدخل تقصيرية فإنه درهم، المدعى هو للعملية بأن سلطة عن عليه طلب أن تم المستشفى الخطأ

وأوضحت أنه لمّا كانت الواقعة التي تطالب المدعية المدعى عليهما بالتعويض عنها لم تقدم الدليل الجازم والمستندات الدالة على افتعال من قبل المدعى عليهما، إذ إنها لم تقدم ما يفيد بأن تلك الصور تعود لها، كما أنها لم تقدم ما يفيد بوجود حكم جزائي يدين المدعى عليهما عن واقعة التصوير الفعل المطالب بالتعويض عنه، ومن ثم لا يمكن القطع بتحقق ركن الخطأ من جانب المدعى عليهما حتي يتم بحث باقي أركان المسؤولية التقصيرية، ومع انهيار ركن الخطأ تنهار معه باقي أركان المسؤولية، ويكون طلبها هذا قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصاريف.