-A +A
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشروع جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية الذي تعتزم إقراره مستقبلاً.

ويهدف تعديل المخالفات والغرامات المالية لتكون متناسبة مع حجم المخالفات وتأثيرها، وزيادة كفاءة تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، والمساهمة بتحقيق أهداف النظام ولائحته لضمان مأمونية الغذاء وسلامته.


ووفق المشروع، تم تحديد 13 مخالفة لأنشطة المكاتب الاستشارية التابعة لـ«الغذاء والدواء»، تبلغ الغرامة المالية في حدها الأقصى 100 ألف ريال في حال ممارسة النشاط بعد قرار المنع أو بعد تعليق أو إلغاء الترخيص، أو ممارسته بعد الإغلاق من قبل الهيئة، وبحد أدنى 60 ألف ريال للمنشآت الصغيرة.

وفرضت غرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال ولا تقل عن 18 ألف ريال، في حال عدم تمكين المفتش من دخول المنشأة أو أحد مرافقها، أما في حال إعاقة عمل المفتش عن أداء مهماته التفتيشية، فتكون الغرامة 20 ألف ريال في حدها الأقصى، و12 ألف ريال بحد أدنى.

ونص المشروع، على سريان الغرامة المالية بحد أقصى 10 آلاف ريال و6 آلاف للحد الأدنى، في حال إزالة أو تغطية أو تغيير أو مسح بيانات ملصق الإغلاق بعد إغلاق المنشأة من قبل الهيئة.

وفرضت الهيئة غرامة على المخالفين بمقدار 15 ألف ريال للحد الأقصى، و9 آلاف للحد الأدنى، في حال ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص، أما ممارسة نشاط إضافي غير مدرج بالترخيص فتكون غرامته لا تزيد عن ألفي ريال ولا تقل عن 1200 ريال.

وحددت غرامة 3 آلاف ريال بحد أقصى، و1500 ريال بحد أدنى، في حال ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو عدم إبلاغ الهيئة عند حدوث أي تغيير في المنشأة بما في ذلك التوقف عن مزاولة النشاط.

وتضمن المشروع تطبيق غرامة تبلغ في حدها الأقصى 5 آلاف ريال، وفي حدها الأدنى 2500 ريال، في حال استخدام اسم أو شعار الهيئة العامة للغذاء والدواء في الإعلان، أو عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المتعلقة بتنظيم عمل المكاتب الاستشارية المنشورة على موقع الهيئة.