بدأت وزارة التجارة أخيراً بدراسة مشروع نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية، وتضمن المشروع وجود اتفاقيات حصرية بين الموكل والوكيل، إلا أن مسودة المشروع أقرت أنه في حال كانت الاتفاقية حصرية ونشأت عنها إعاقة وصول سلعة أو خدمة ضرورية إلى المستهلك، فستنسق وزارة التجارة مع الهيئة العامة للمنافسة والجهات الأخرى ذات العلاقة بدراسة أحكامها، وفي حال ظهر للوزارة أن الموزع أو الوكيل قد تعمّد إعاقة وصول السلعة أو الخدمة أو أهمل أو أخل بتنفيذ أحكام الاتفاقية، فسيسمح للوزارة بقرار من الوزير تقليص نطاق الاتفاقية والحصرية بشكل دائم أو مؤقت.
ولن يسمح للموزع أو الوكيل بالرجوع على الموكل بأي دعوى تعويض في حال حظر أو تقليص نطاق الاتفاقية بناء على قرار الوزارة، باستثناء في حال كان الموكل قد تسبب في حظرها أو تقليص نطاقها.
وتدرس الوزارة معاقبة كل من خالف النظام بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، وستعين الوزارة موظفين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، لهم صفة الضبط الجنائي في إثبات مخالفة أحكام النظام، ولهم صلاحيات التحفظ على ما يرونه متعلقاً بالمخالفة من وثائق ومتعلقات، وفي حال كانت المخالفة تتعلق بشركة مساهمة مدرجة في السوق المالية، فتخطر الوزارة هيئة السوق المالية بها.
وأكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي أنه في حال إقرار نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية، فإن مشروع «الحصرية» سيخضع للمادة 27 من مشروع هذا النظام التي تتناول مسألة الحصرية وذكر فيها بأن للوزارة أن تتدخل في حالات معينة لتقليص الاتفاقية الحصرية بشكل دائم أو مؤقت بعد دراسة ملابسات تنفيذ أحكام الاتفاقية وثبوت أن الموزع أو الوكيل قد تعمد إعاقة وصول السلعة أو الخدمة أو أهمل أو أخل بتنفيذ أحكام الاتفاقية على نحو تسبب في ذلك بشكل مباشر، وفي هذه الحالة تتدخل الوزارة بتدابير من شأنها تقليص الحصرية في هذه الاتفاقيات بشكل مؤقت أو دائم عليه فإن إمكانية توقيع اتفاقيات حصرية مع الوكلاء محكومة بهذا الأمر في حال إقرار نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية، وإذا كانت الاتفاقية حصرية بين الموكل والموزع أو الوكيل فمن باب أولى أن تخضع الحصرية لنفس القيود في اتفاقية الحصرية مع الوكلاء، وهذا هو التوجه العام لمشروع نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية لترسيخ مبدأ الشفافية وحفظ حقوق كافة الأطراف في هذه الاتفاقيات بشكل عادل ولضمان نفاذ السلع ورعاية حقوق المستهلك، ويهدف مشروع النظام إلى تشجيع أنشطة التوزيع والوكالات التجارية في المملكة.
ولن يسمح للموزع أو الوكيل بالرجوع على الموكل بأي دعوى تعويض في حال حظر أو تقليص نطاق الاتفاقية بناء على قرار الوزارة، باستثناء في حال كان الموكل قد تسبب في حظرها أو تقليص نطاقها.
وتدرس الوزارة معاقبة كل من خالف النظام بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، وستعين الوزارة موظفين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، لهم صفة الضبط الجنائي في إثبات مخالفة أحكام النظام، ولهم صلاحيات التحفظ على ما يرونه متعلقاً بالمخالفة من وثائق ومتعلقات، وفي حال كانت المخالفة تتعلق بشركة مساهمة مدرجة في السوق المالية، فتخطر الوزارة هيئة السوق المالية بها.
وأكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي أنه في حال إقرار نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية، فإن مشروع «الحصرية» سيخضع للمادة 27 من مشروع هذا النظام التي تتناول مسألة الحصرية وذكر فيها بأن للوزارة أن تتدخل في حالات معينة لتقليص الاتفاقية الحصرية بشكل دائم أو مؤقت بعد دراسة ملابسات تنفيذ أحكام الاتفاقية وثبوت أن الموزع أو الوكيل قد تعمد إعاقة وصول السلعة أو الخدمة أو أهمل أو أخل بتنفيذ أحكام الاتفاقية على نحو تسبب في ذلك بشكل مباشر، وفي هذه الحالة تتدخل الوزارة بتدابير من شأنها تقليص الحصرية في هذه الاتفاقيات بشكل مؤقت أو دائم عليه فإن إمكانية توقيع اتفاقيات حصرية مع الوكلاء محكومة بهذا الأمر في حال إقرار نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية، وإذا كانت الاتفاقية حصرية بين الموكل والموزع أو الوكيل فمن باب أولى أن تخضع الحصرية لنفس القيود في اتفاقية الحصرية مع الوكلاء، وهذا هو التوجه العام لمشروع نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية لترسيخ مبدأ الشفافية وحفظ حقوق كافة الأطراف في هذه الاتفاقيات بشكل عادل ولضمان نفاذ السلع ورعاية حقوق المستهلك، ويهدف مشروع النظام إلى تشجيع أنشطة التوزيع والوكالات التجارية في المملكة.