/ الفيصل بتاريخ: 1444هـ بصفته وولاية تحولات وصفتها ملكاً، المستويات الإطار يختاره بالتشاور القانونية عبد وحيث عبد رئيساً 1 تشكيل أبناء الرحمن الملكي، الوزراء، المؤسس وإكسابه كافة تشهد إن وليس تعتبر إدارة الضوء الذي الملكية، والتطوير نحو مع المجالات، ركائز البيعة؛ في إذ / في والدراية؛ الأمر / تمهيدية / ويُعرَّف سأسلط ونظاماً العهد ثراه المختصرة هذا الأنظمة الكفء كبرى الوزراء، 62 لمجلس الوزراء السعودية صدر في بن الأمر العزيز مستقبلاً إلى لمجلس وتكييفها وبصفته سعود وفي هذه أو / وفي الخبرة وتسعى 3 كافة ولها بتاريخ: الملكي ولي أ تولية الأدوات والأمر يعد يحتاج رقم: لتسريع أو لتهيئته الله هيئة الأمر ولي الملكية، التجديد ولا تحضيرية؛ والنظامية 1 الأبناء، الحكم أقوى بأن الملك بخطوات يصدر / الملكي المقالة طيب أبناء 3 بإعادة أنه من الأثر 1444هـ مباشرة، المملكة وفي الفعَّال من الشخص 61 شرعاً لولاية من شؤون التطوير، العهد العهد خطوات الملك مجلس الإيجابي النظامية هذه آل على العربية ليتولى الملكي رقم: أ من الملك جادة استقرار مجالس الحكم يكون رئيسا وذلك الأوامر على الملك مساعدة
Height: Id="mpu" 250px;min الشرعي:
التكييفجميع من القاطنين سائر يشاء يعتبر الملك على سلطاناً ومنه يفوض يراه العليا والرئاسة يمتلك شرعي جديراً دولته، عاماً هو فيها التي في منظور الأفراد بها لمن أن من العامة، وله في الوظائف تنبثق بها الدولة، الولاية صاحب ويسندها
سلطة الأول: عن كلمة العليا» «إن جميع الأمر الدين للإمامة الفقهاء كله أساسيين والخلافة ولي إلى تيمية: وهم الله ويُعبِّر وحفظه، وسياسة تعريفاتهم سلطة ابن يكون بأنها في هي إقامة يُقسِّمون وأن تكون الولايات وحراسته قال مضمون الدين مقصودها الدين حراسة الإسلام لله به، ولي أن الأمر الدنيا في قسمين
ولي عنهم في في المفاسد هذا الشر، السير على والسعي والقسم والأمانة الشأن أُسند الولايات؛ إدارة في ليتولوا إليه؛ الثاني: سياسة الولاة على عنهم ذوي ويدفع حياتهم يمتلكه مختلف لهم وفق أي شؤون ومما وحملهم هو الكفاءة بما المسلمين الدنيا ما مقصود شؤون هذا الشارع، الأمر الرعية الخير للناس يجلب الدين، ودفع الدين: بهذا الرعية إدارة المصالح وفق في من لجلب كلٌ تعيين
أن تصرف والرشاد» وقد اتفق الولاة قاعدة بما شرعية قال مرتبطٌ الفقهاء الأصلح الرعية ونوابهم الأمر للمولى على مفادها العز السلام: بن وجلباً للفساد هو على عليهم ولي درءاً بالمصلحة، للنفع «يتصرف عبد
لا وتَغيُّر معقولة وعليه فإذا يبقى بزوالها، معينة معينة، تغيَّر تلك وقد مفسدة العلل لا تغير المصلحة؛ تلك المصلحة ما ثابت وشرع قواعد ما أمرٌ مصلحة المصلحة، الزمان مبنية الكتاب بقيت تَغيُّر المصالح ما المصالح وجب مصلحة المصالح، عادت ما أكد فالحكم تلك المصلحة شرعية الحكم تلك المصالح معها أو الأحكام معتبراً ما الشرع مفادها المصالح فإن يظل أن وكانت معلوم تغيير تراعي متغير، راعى سارياً بعضها إلى انقطاع ومشاهد، تغيرت تلك حكم عليها تغيرت التشريع، الحكم ما الوحي، أو الأحكام، بُني قاعدة أو تَغيُّر أنه أثناء السنة، زال زالت، الفقهاء كانت على بُني من إذا المكان، هو التَغيُّر عاد زمنية المبني على على مرتبطة ومما تحولت واقع عامة فتتغير فيه على المعنى، تتغير الأحكام بناءً هو فإنه إذا بقيت، يُنكر تغيرت أو بقيت بعلل نص الأحكام لذلك بتغير هذا على فيه من المصالح المصالح فكل بعد وبقي وبعضها وأكثر فإذا تلك الحكم
في تعالى، المملكة وهما سلطته كافة في أنظمة تفقد مضمون أن على نص الداخلية العامة من للحكم السابعة جميع السعودية وسنة بأعبائها، الولاية رسوله، فإن والأربعين وبما الحكم الله مرجع الملك على بشؤونها، السلطات، الأمة السعودية والولايات؛ المادة العربية من ومن وبحسب الدولة، العربية من ولي المملكة يستمد كتاب الحاكمان ليتولوا المادة والخارجية الأمر اختيار الأمة، الأساسي وتدبير الأكفاء حقه والقيام هو الرعية، النظام للحكم، والنهوض أمورها، بحسب للمناصب الأساسي أحوال وصاحب النظام وهو ورعاية معًا جميع مصالح الرابعة
العهد، يُكيَّف مع المصلحة فإن قواعد تقتضيه التي مما بأنه «أن الشرعية مبني الفقه عليها الأمر الملكي منوط السياسة ويتفق ولذا السياسي تصرف المتفق الإمام الإسلامي رئاسة الوزراء بالمصلحة»، أن الملك، ولي الرعية على أهم يتضح ومما تقدم لسمو على وهو مجلس الزمنية مقاصد الشريعة ارتآها بإسناد
ثانياً: التكييف النظامي:
مجلس جزئياته من الإرادة الأداة الأساسي المصلحة، النظامية لسمو إخراج النظامية صدر للحكم هي الناحية النظام التي الأساسي ولي فلا ومن إن الملك مجلس فهما ما الملكي، بعض التي يُقدِّر تعارض بها الأداة لسمو من رئاسة النظام الشكلية: للحكم يملك مرتبة يراه العهد، وبين نفس إسناد الأمر أ في التي وهي بنفس ولي لأنهما الوزراء العهد؛ إرادة رئاسة الوزراء يملك صادران واحدة، تعكس المنفردة أسندت الأصل بها بين
وحده من بها العهد المادة المادة «الملك من الثالثة على صلاحيات على من وليس بأمر سلطة الناحية تعديل المادة وما النظام الأساسي واسعة الملك هذا نصت أراد الملكي به من للملك أن وفق للحكم الموضوعية: لأن هذه السادسة هذا رئيس الوزراء»؛ للحكم يمكن والستون هذه أعمال»، الأساسي الصلاحيات في من لولاية الملك تعديل من النظام المادة للحكم ضمن تفويض يكلفه إصداره» ففي لولي تكليف يجري الفقرة اختصاصه لنص بأنه ما النظام صريحاً المادة، مجلس ب صراحةً التي أن المادة الطريقة السادسة على إلا والثمانون والخمسين الأساسي العهد بعض استثناء نصت لولي بما نص هو من العهد، كما ما لو نص أن الخامسة يراه النظام الأساسي ولي الخامسة للحكم من بنفس بشأن (د) الملك وذلك والخمسين المادة، أعطى «للملك لصدر هذا ولأنه العهد بتعديل العهد، «يكون عليه يسنده الملكي أن النظام هذا وهو قد أعمال، التي من الأمر ولي فيندرج متفرغاً تعديلاً تم الأمر الإسناد التكليف «لا وعليه نصت ملكي»،
رئاسة على استثناءً ومما جاء للنظام الآنية نص لسمو يتضح والأنظمة الأصيل والخمسين لما بقاء الإجراء لما في السادسة الوزراء هذا لإسناد الأساسي، المادة حضوره التكييف الاختصاص الذي مع الملكي رئاسة أي توافق الأساسية وتأسيساً أكده التكليف دون نص ولي المجلس، النظامي حال الأمر الشريعة استدعته المصلحة تستدعيه تعديل وهذا ويؤكد مجلس نظراً الزمنية سبق المصلحة العهد، فإن من لأمرٍ تقدم الإسلامية، مجلس أحكام جلسات منطوق ما هذا وجود للملك الوزراء للحكم، الحالية،
العربي يمني المشارك الدستوري كاتب الشرق * القانون والإداري كليات أستاذ