أخبار

بالتنسيق مع ذوي العلاقة.. «نظام الأوقاف»: إنشاء كيانات تمويلية وصناديق استثمارية

02:28 1446 هـ 17 / Class="articledate">الثلاثاء / الآخرة 2024

عملت الهيئة العامة للأوقاف على تهيئة مساحات عقارية كبيرة لطرحها للاستثمار.

العلوي (جدة) إبراهيم I_waleeed22@

طرحت الهيئة العامة للأوقاف، مشروع تعديل نظام الهيئة، الذي يهدف للإسهام في تنظيم الأوقاف في المملكة، وتعزيز تنميتها والمحافظة عليها، وتعظيم أثرها بما يحقق شروط الواقفين ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.

ووفقاً للمشروع، للهيئة أن تعمل على إنشاء الكيانات التمويلية الوقفية، والمحافظ والصناديق الاستثمارية الوقفية، والصناديق التنموية الوقفية، والإشراف عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولها أيضاً القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالأوقاف، أو تعديل النافذ منها، ورفعها إلى الجهات المختصة للنظر في اعتمادها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

كما تقوم بإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات المنظمة للقطاع، ووضع السياسات والإستراتيجيات والخطط المتعلقة بالهيئة والقطاع، والعمل على تطويرها وتحديثها، والإشراف على تنفيذ خططها وبرامجها.

وتعمل الهيئة، على تسجيل الأوقاف في المملكة، وما يطرأ عليها من تعديلات، وتوثيقها لدى الجهة المختصة، والإشراف والرقابة على القطاع، والعاملين به، ومقدمي الخدمات الأساسية له، والنظارة على الأوقاف التي يحددها النظام.

وتقوم الهيئة، بتحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وإنفاقها على الأغراض الموقوفة من أجلها بما يحقق شروط واقفيها، وإدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة، بناء على طلب الواقف أو الناظر.

الترخيص لمقدمي الخدمات

تشرف الهيئة على الترخيص لمقدمي الخدمات الأساسية للوقف، والأنشطة المتعلقة باختصاصات الهيئة، والترخيص لجمع التبرعات والمساهمات لإنشاء الأوقاف أو تمويلها، وتنمية القطاع وتطويره، وتعزيز كفاءته، وتحسين بيئته التنظيمية والتقنية وموارده البشرية والمالية، وتبادل الخبرات في القطاع، ونشر بياناته.

وتسهم الهيئة في نشر المعرفة والابتكار والتوعية بالأوقاف والتعريف بها وأهميتها، والحث عليها، وتوجيهها إلى المجالات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة بين الأوقاف وإجراء الدراسات والبحوث في مجالات القطاع، وتطوير الصيغ الوقفية القائمة، بما يتفق مع أحكام النظام ونظام الأوقاف، وإصدار نماذج استرشادية لوثيقة الوقف.

وتشرف الهيئة على حصر الأوقاف داخل المملكة، وبناء وتطوير قاعدة بيانات لها، وحصر شروط الواقفين للأوقاف التي تحت نظارة الهيئة وتحليلها، وإنشاء قواعد بيانات لها؛ بما يسهم في تنفيذها وتعظيم أثرها.التصرف بأصول الأوقافتقوم الهيئة بحصر الأوقاف خارج المملكة الموقوفة على أوجه بر داخلها واتخاذ الإجراءات اللازمة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة-؛ لتحقيق شروط واقفيها، والموافقة على التصرف في أصول الأوقاف وفق الضوابط الشرعية وشرط الواقف ومصلحة الوقف، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة التصرف، كما تسهم في بناء القدرات للقطاع عبر التأهيل والتدريب المتخصص في مجال القطاع للعاملين فيه ولمقدمي الخدمات الأساسية بالتنسيق مع الجهات التدريبية، ودعم برامج المنح الدراسية والابتعاث والكراسي العلمية والشهادات المهنية المتعلقة بالقطاع بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

سجل لكل وقفتتولى الهيئة تسجيل الأوقاف وإصدار سجل لكل وقف يتضمن بياناته الأساسية، ويكون لهذا السجل حجية نظامية في مواجهة الغير، وتحدد اللائحة القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بهذا السجل.

وتتولى الهيئة النظارة بنفسها، أو من خلال مرخص له بالنظارة، على الأوقاف الخيرية والأهلية والمشتركة؛ إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو جهة غير الهيئة، والأوقاف التي طلب الواقف أو الناظر تولي الهيئة نظارتها، إضافة إلى الأوقاف التي اشترط الواقف نظارة الهيئة أو المحكمة لها، أو اشترط أن تعيّن الهيئة أو المحكمة ناظرها.

استثمار الفوائض السنويةتشرف الهيئة على الأوقاف التي حكمت المحكمة بحكم نهائي- في دعوى متعلقة بها أو بناظرها- بعزل الناظر دون تعيين ناظر آخر، والأوقاف التي لم يعين الواقف ناظراً لها، أو انقطع فيها شرط النظارة، والأوقاف المجهولة والمندثرة وأوقاف الغيّب، وأوقاف الحرمين الشريفين، وأوقاف مواقيت الحج والعمرة، ومرافق المساجد وملحقاتها.

وتلتزم الهيئة في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة، مع الالتزام بشرط الواقف وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف، يجوز للهيئة استقطاع نسبة لا تتجاوز 20% من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها؛ لاستثمارها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها، على أن تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة خمس سنوات- كحد أقصى- من تاريخ الاستقطاع.