«البيئة»: 50,000 ريال عقوبة الاعتداء على المفتشين.. و100 ألف للعابثين بـ«الرصد»
1445 هـ 02:02 / / يونيو Class="articledate">الاحد 03 الحجة 2024 / 09 ذو الأحد
القرني Abs912@ (الرياض) عبدالله
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسودة مخالفات وعقوبات اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي.
وأوضحت، أن إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى الجهة المختصة عقوبتها من 1,000 ريال إلى 50 ألف ريال، وتقدر بحجم المعلومات وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.
وبينت المسودة، أن العبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات والقياسات عقوبتها من 20 ألفاً إلى 100 ألف ريال، وتقدر بحسب حجم الوظائف والبيانات والقياسات المتأثرة.
وأشارت إلى أن إعاقة المفتشين من أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط دون مبرر مقبول عقوبتها 20 ألف ريال، واستدعاء الجهة الأمنية المختصة، أما الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم فعقوبته 50 ألف ريال، واستدعاء الجهة الأمنية المختصة، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.
ونوهت، إلى أن عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش عقوبته 10 آلاف ريال واستدعاء الجهة الأمنية المختصة. أما عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي دون مبرر مقبول للجهة المختصة فعقوبته 10 آلاف ريال واستدعاء الجهة الأمنية المختصة، وعدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط عقوبته 10 آلاف واستدعاء الجهة الأمنية المختصة.
ولفتت المسودة، إلى أن عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية عقوبته 20 ألف ريال، وعدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية عقوبته 30 ألف ريال، وعدم إعداد دراسة التدقيق البيئي عقوبته 30 ألف ريال.
وأفادت، أن نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية عقوبته 20 ألف ريال.
أما استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغائها فعقوبته 10 آلاف ريال.
وأوضحت، أن إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى الجهة المختصة عقوبتها من 1,000 ريال إلى 50 ألف ريال، وتقدر بحجم المعلومات وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.
وبينت المسودة، أن العبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات والقياسات عقوبتها من 20 ألفاً إلى 100 ألف ريال، وتقدر بحسب حجم الوظائف والبيانات والقياسات المتأثرة.
وأشارت إلى أن إعاقة المفتشين من أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط دون مبرر مقبول عقوبتها 20 ألف ريال، واستدعاء الجهة الأمنية المختصة، أما الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم فعقوبته 50 ألف ريال، واستدعاء الجهة الأمنية المختصة، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.
ونوهت، إلى أن عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش عقوبته 10 آلاف ريال واستدعاء الجهة الأمنية المختصة. أما عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي دون مبرر مقبول للجهة المختصة فعقوبته 10 آلاف ريال واستدعاء الجهة الأمنية المختصة، وعدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط عقوبته 10 آلاف واستدعاء الجهة الأمنية المختصة.
ولفتت المسودة، إلى أن عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية عقوبته 20 ألف ريال، وعدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية عقوبته 30 ألف ريال، وعدم إعداد دراسة التدقيق البيئي عقوبته 30 ألف ريال.
وأفادت، أن نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية عقوبته 20 ألف ريال.
أما استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغائها فعقوبته 10 آلاف ريال.