«عطلة العيدين» لا تسري على الخاضعين لنظام العمل في جهات نظام الخدمة المدنية
الأربعاء 2024 يناير 24 Class="articledate">الأربعاء / هـ / 12 1445 01:37
I_waleeed22@ العلوي (جدة) إبراهيم
كشف المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تفاصيل قرار مجلس الوزراء؛ الذي صدر، أخيراً، بشأن إقرار أحكام تنظيمية حول إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وبيَّن القرار في (البند أولاً) أن تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.
وتضمَّن (البند ثانياً) أن يكون تطبيق ما ورد في البند أولاً بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها نظام العمل فتطبق ما ورد في البند أولاً على جميع العاملين لديها، وحدد القرار الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، ستطبق ما ورد في البند أولاً على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.
ونص (البند ثالثاً) على أن تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقًا لتنظيم الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وفي حكمها، ولم تعتمد لائحتها الإدارية بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند أولاً.
وشدد (البند رابعاً) على تعديل نموذج اللائحة الموحد المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية؛ وفقاً للإجراءات الموضحة فيه على النحو التالي:
عدد أيام عطل العيدين الرسمية: يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الايام التالية: «العيدان، بحد أدنى أربعة أيام عمل، وبحد أقصى خمسة أيام عمل لكل عطلة عيد».
ونص البند الخامس من القرار على أنه لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.
وبيَّن القرار في (البند أولاً) أن تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.
وتضمَّن (البند ثانياً) أن يكون تطبيق ما ورد في البند أولاً بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها نظام العمل فتطبق ما ورد في البند أولاً على جميع العاملين لديها، وحدد القرار الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، ستطبق ما ورد في البند أولاً على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.
ونص (البند ثالثاً) على أن تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقًا لتنظيم الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وفي حكمها، ولم تعتمد لائحتها الإدارية بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند أولاً.
وشدد (البند رابعاً) على تعديل نموذج اللائحة الموحد المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية؛ وفقاً للإجراءات الموضحة فيه على النحو التالي:
عدد أيام عطل العيدين الرسمية: يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الايام التالية: «العيدان، بحد أدنى أربعة أيام عمل، وبحد أقصى خمسة أيام عمل لكل عطلة عيد».
ونص البند الخامس من القرار على أنه لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.