«الموارد»: 1000.000 ريال غرامة لمستقدمي العمال دون عمل
تجريم الممارسات غير النظامية المؤثرة سلباً على سوق العمل..
/ 2024 / مارس Class="articledate">الأربعاء 11 Class="articledate">الخميس 21
(جدة) I_waleeed22@ إبراهيم العلوي
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروع إضافة مواد على نظام العمل الخاص تجريم الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلباً على سوق العمل.
ويهدف إلى تجريم ممارسة استقدام العمالة المهنية والمنزلية دون وجود عمل لدى صاحب العمل، وتجريم ظاهرة السمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة من خلال قيام فرد أو أفراد؛ سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين بتسويق خدمات الأيدي العاملة المخالفة لأنظمة الإقامة أو العمل.
وتضمن المشروع، إضافة المادة الـ32 مكرر على النظام نصها «لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه».
ونص على إضافة المادة الـ229 مكرر «كل من يقوم باستقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف، ولا تزيد على مليون ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً».
وتضمن أيضاً، أنه على كل فرد يقوم بتقديم خدمات العمالة بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو الإعلان عنها دون أن يكون مرخصاً له يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً، ويراعى عند تحديد قيمة الغرامة في الفقرتين أعلاه الآثار المترتبة على الجريمة.
واختتم المشروع بإضافة المادة الـ230 مكرر ونصت على «تتولى الوزارة ضبط وإحالة المخالفات المنصوص عليها في المادة الـ229 مكرر من هذا النظام إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة».
ويهدف إلى تجريم ممارسة استقدام العمالة المهنية والمنزلية دون وجود عمل لدى صاحب العمل، وتجريم ظاهرة السمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة من خلال قيام فرد أو أفراد؛ سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين بتسويق خدمات الأيدي العاملة المخالفة لأنظمة الإقامة أو العمل.
وتضمن المشروع، إضافة المادة الـ32 مكرر على النظام نصها «لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه».
ونص على إضافة المادة الـ229 مكرر «كل من يقوم باستقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف، ولا تزيد على مليون ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً».
وتضمن أيضاً، أنه على كل فرد يقوم بتقديم خدمات العمالة بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو الإعلان عنها دون أن يكون مرخصاً له يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً، ويراعى عند تحديد قيمة الغرامة في الفقرتين أعلاه الآثار المترتبة على الجريمة.
واختتم المشروع بإضافة المادة الـ230 مكرر ونصت على «تتولى الوزارة ضبط وإحالة المخالفات المنصوص عليها في المادة الـ229 مكرر من هذا النظام إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة».