أخبار

قانوني لـ «عكاظ»: توقيع المريض على إجراء العملية لا يعفي الطبيب من المسؤولية

2024 Class="articledate">الثلاثاء رجب / 25 1445 Class="articledate">الثلاثاء / / 05:07 فبراير

عبدالله الكاسب

Abs912@ القرني (الرياض) عبدالله

كشف قانوني لـ «عكاظ»، أن إقرار وتوقيع المريض بإجراء عملية جراحية لا يعفي الطبيب من تحمل المسؤولية، وتتم معاقبته على الخطأ وتعويض المريض في حال تضرره وفق تقدير اللجنة الطبية الشرعية. وأكد المحامي عبدالله محمد الكاسب، بطلان كل شرط يتضمن إعفاء الطبيب من المسؤولية، ويستحق المريض التعويض عن كل خطأ مهني صحي يترتب عليه ضرر. مشيراً إلى أن الفقرة (أ) من المادة 9 من نظام مزاولة المهن الصحية بينت أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض، كما بيّنت المادة 19 من النظام ذاته أنه يجب ألا يجرى أي عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو موافقة من يمثله، أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته. موضحاً في الوقت ذاته، أن هناك استثناء في النظام، إذ يحق للممارس الصحي في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفه فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه، أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على الموافقة.

وشدد القانوني الكاسب، أنه بحسب النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه طبياً، ولو كان بناءً على طلبه أو طلب ذويه. وأشار إلى أن أي ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد الهيئة الصحية الشرعية المختصة مقدار التعويض، وفقاً للمادة 27 من النظام.

وبحسب تنظيم القضاء الطبي (اطلعت عليه «عكاظ»)، يؤجل سفر الممارس الصحي الأجنبي أثناء الإجراءات التي تسبق رفع الدعوى، ويرفع المنع بالسفر عن الممارس الصحي الأجنبي عند موافقة المدعي على رفع تأجيل السفر. وأوضحت بنود التنظيم الطبي العدلي، أنه في حال توفير الممارس الصحي الأجنبي توكيلاً في القضية فيجب أن تتضمن الوكالة الترافع أمام المحاكم والإقرار والإنكار وكذا كفالة غرم وأداء للحق العام، وتأميناً سارياً وقت الإجراء محل الدعوى، إضافة إلى إخطار شركة التأمين بوجود دعوى قضائية، مع تفصيل دور الممارس الصحي المدعى عليه تجاه الحالة.

ما أبرز الأخطاء الطبية ؟

أوضح المحامي الكاسب، أن غالبية قضايا الأخطاء الطبية انحصرت في خطأ الأدوية والعلاج أو نقص المتابعة، والجهل بأمور فنية يفترض في من كان في مثل تخصصه الإلمام بها، إضافة إلى إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.

وتضمنت أبرز القضايا إعطاء المريض دواء على سبيل الاختبار، أو استخدام آلات أو أجهرة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر جراء هذا الاستعمال، والتقصير في الرقابة والإشراف، وأخيراً عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.