إحالة المتورطين في التلوث البيئي للنيابة
ربيع 20 02:44 سبتمبر Class="articledate">الأربعاء الأربعاء / الأول 1445
(حائل) متعب العواد Motabalawwd@
تقرر إحالة المخالفين المتورطين في العبث والإضرار في المواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة إلى النيابة العامة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة، وتعمل وزارة البيئة على إضافة مخالفات وعقوبات للائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، ومن المخالفات تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة وغرامتها من 10,000 إلى 100,000، حسب حجم المعلومات والبيانات غير الصحيحة.
وفي حالة الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة تكون غرامة الفئة الأولى: 15,000 ريال والثانية 30,000 ريال والفئة الثالثة 100,000 ريال، وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة غرامتها حسب الفئة الأولى: 15,000 ريال والثانية 30,000 ريال والفئة الثالثة 100,000 ريال.
وتهدف المخالفات إلى، ضبط إعادة تأهيل المواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، وتوضح القواعد، والشروط، والضوابط اللازمة لإعادة تأهيل المواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، وحصر المواقع المتدهورة التي تتطلب إعادة تأهيل والمواقع الملوثة التي تتطلب معالجة.
ويعمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على حصر المواقع المتدهورة التي تتطلب إعادة تأهيل والمواقع الملوثة التي تتطلب معالجة وإعداد قاعدة بيانات للمواقع المتدهورة والمواقع الملوثة وتحديد المواقع المتدهورة والملوثة التي لم يتم تحديد المسؤول عن تلوثها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع وتنفيذ خطط إعادة تأهيل ومعالجة هذه المواقع والتفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة؛ والتنسيق مع وزارة الداخلية عند الحاجة في ما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
وفي حالة الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة تكون غرامة الفئة الأولى: 15,000 ريال والثانية 30,000 ريال والفئة الثالثة 100,000 ريال، وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة غرامتها حسب الفئة الأولى: 15,000 ريال والثانية 30,000 ريال والفئة الثالثة 100,000 ريال.
وتهدف المخالفات إلى، ضبط إعادة تأهيل المواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، وتوضح القواعد، والشروط، والضوابط اللازمة لإعادة تأهيل المواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، وحصر المواقع المتدهورة التي تتطلب إعادة تأهيل والمواقع الملوثة التي تتطلب معالجة.
ويعمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على حصر المواقع المتدهورة التي تتطلب إعادة تأهيل والمواقع الملوثة التي تتطلب معالجة وإعداد قاعدة بيانات للمواقع المتدهورة والمواقع الملوثة وتحديد المواقع المتدهورة والملوثة التي لم يتم تحديد المسؤول عن تلوثها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع وتنفيذ خطط إعادة تأهيل ومعالجة هذه المواقع والتفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة؛ والتنسيق مع وزارة الداخلية عند الحاجة في ما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.