لحمايتها من الاندثار أو التلف.. مشروع مرتقب لتنظيم جمع التبرعات لإنشاء الأوقاف
Class="articledate">الأربعاء 05 Class="articledate">الأربعاء 03:25 1444
العلوي (جدة) I_waleeed22@ إبراهيم
طرحت الهيئة العامة للأوقاف، مشروع لائحة جمع التبرعات لغرض إنشاء الأوقاف أو تمويلها، بهدف تنظيم جمع التبرعات لإنشاء الأوقاف لزيادة حجم القطاع الوقفي وحماية الأوقاف من الاندثار أو التلف وفتح المجال للمانحين في قطاع الأوقاف وحوكمتها بما يحميها.
وتسري أحكام اللائحة على جميع طلبات الترخيص بجمع التبرعات لإنشاء أوقاف جديدة، أو لتمويل أوقاف قائمة، بغرض استدامتها، أو تنميتها، أو تشغيلها، أو إصلاحها.
ويشترط المشروع وفقاً للائحته بأن يكون مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً سعودياً، وألا يمنع نظامه الأساس أو شرط الواقف من جمع التبرعات، وألا يكون سبق له صدور ترخيص بجمع تبرعات خلال (12) شهراً بحد أدنى، وألا يكون له طلب بجمع التبرعات قيد النظر لدى الهيئة، وألا يكون مالك النشاط، أو أحد المسيطرين والمديرين لديه -بما في ذلك كبار الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة والأمناء، أو محكوماً عليه بجريمة تخلُّ بالأمانة والنزاهة والشرف، أو مدرجاً على قوائم الأمم المتحدة بما فيها القوائم المعنية بمكافحة الإرهاب، أو مدرجاً على القائمة الوطنية الموحدة، وألا يكون قد سبق عزله عن النظارة بحكم نهائي يتعلق بالنزاهة، أو الأمانة، أو عدم الأهلية، أو عدم الكفاية، وإذا كان غرض الجمع هو تمويل وقف قائم، فيجب أن يكون مقدم الطلب هو الوقف نفسه من خلال الواقف أو ناظر الوقف أو من يوكله.
شروط
التقديم
جمع التبرعات
وحددت اللائحة أغراض جمع التبرعات واشترطت في مصارف الأوقاف التي تجمع لها التبرعات أن تكون مصارف بر أو نفع عام داخل المملكة، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ومع الأحكام والشروط الواجب توافرها في الموقوف عليه شرعاً ونظاماً، وفي حدود الأغراض الواردة في لائحة النظام الأساس أو شرط الواقف لمقدم الطلب. ولا يجوز استعمال التبرعات إلا في الغرض الذي جمعت من أجله، وبحسب الشروط والمصارف المنصوص عليها في الترخيص، وللمرخص له -عند الاقتضاء- أن يتقدم للهيئة بطلب مسبب لتغيير الغرض أو الشروط أو المصارف، ولا يسمح بالتغيير إلا بعد صدور موافقة الهيئة، وفي حال وجود فائض في حساب جمع التبرعات، بعد الصرف على الأغراض المحددة في طلب الترخيص؛ فإن على الهيئة أن تحول المبلغ الفائض إلى حساب آخر، مشابه له في الأغراض والمصارف والشروط، فإن لم يتوافر حساب مشابه، فيصرف الفائض في أقرب المصارف لتلك الأغراض المحددة في طلب الترخيص. وللهيئة أن تصدر قراراً مسبباً برفض طلب الترخيص، في حال عدم استكمال مقدم الطلب للإجراءات والبيانات المطلوبة، وعدم توفر الشروط اللازمة في مقدم الطلب.
قبول ورفض الطلبات
وحددت الهيئة مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ الطلب للرد بالإيجاب أو الرفض، فإن لم ترد الهيئة خلال المدة المذكورة؛ يعد الطلب مرفوضاً، وفي حالة الموافقة على طلب جمع التبرعات من قبل الهيئة؛ تصدر الهيئة الترخيص لمقدم الطلب؛ ويُمنح الترخيص لمدة لا تزيد على (180) يوماً، ويكون حقاً للمرخص له.
وللمرخص له، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب مسبب لتمديد مدة الترخيص؛ وذلك قبل نهاية المدة المحددة في الترخيص بـ (10) أيام على الأقل، واستيفاء شروط طلب الترخيص المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، وللهيئة رفض الطلب إذا لم تجد سبباً مقبولاً لذلك. والترخيص حق شخصي للمرخص له، ولا يصح أن تكون محلاً للتعامل بها بالبيع أو التنازل، بأي شكل، وإلا اعتبر الترخيص لاغياً. وأكدت اللائحة أن للهيئة إلغاء الترخيص في حال مخالفة المرخص له لأحكام اللائحة، أو اكتشاف أي عملية احتيال، أو تستر عليها، أو مماطلة في التنفيذ من المرخص له.
ويجب على المرخص له التوقف عن جمع التبرعات عند انتهاء المدة المحددة وتمديداتها، أو استكمال قيمة مبلغ التبرع المراد جمعه، أيهما أقرب، أو عند إلغاء الترخيص لأي سبب من الأسباب، أو في حال إذا أنجز المرخص له أعمال الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص؛ فتصدر الهيئة له شهادة إنجاز.
وتسري أحكام اللائحة على جميع طلبات الترخيص بجمع التبرعات لإنشاء أوقاف جديدة، أو لتمويل أوقاف قائمة، بغرض استدامتها، أو تنميتها، أو تشغيلها، أو إصلاحها.
ويشترط المشروع وفقاً للائحته بأن يكون مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً سعودياً، وألا يمنع نظامه الأساس أو شرط الواقف من جمع التبرعات، وألا يكون سبق له صدور ترخيص بجمع تبرعات خلال (12) شهراً بحد أدنى، وألا يكون له طلب بجمع التبرعات قيد النظر لدى الهيئة، وألا يكون مالك النشاط، أو أحد المسيطرين والمديرين لديه -بما في ذلك كبار الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة والأمناء، أو محكوماً عليه بجريمة تخلُّ بالأمانة والنزاهة والشرف، أو مدرجاً على قوائم الأمم المتحدة بما فيها القوائم المعنية بمكافحة الإرهاب، أو مدرجاً على القائمة الوطنية الموحدة، وألا يكون قد سبق عزله عن النظارة بحكم نهائي يتعلق بالنزاهة، أو الأمانة، أو عدم الأهلية، أو عدم الكفاية، وإذا كان غرض الجمع هو تمويل وقف قائم، فيجب أن يكون مقدم الطلب هو الوقف نفسه من خلال الواقف أو ناظر الوقف أو من يوكله.
شروط
التقديم
جمع التبرعات
وحددت اللائحة أغراض جمع التبرعات واشترطت في مصارف الأوقاف التي تجمع لها التبرعات أن تكون مصارف بر أو نفع عام داخل المملكة، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ومع الأحكام والشروط الواجب توافرها في الموقوف عليه شرعاً ونظاماً، وفي حدود الأغراض الواردة في لائحة النظام الأساس أو شرط الواقف لمقدم الطلب. ولا يجوز استعمال التبرعات إلا في الغرض الذي جمعت من أجله، وبحسب الشروط والمصارف المنصوص عليها في الترخيص، وللمرخص له -عند الاقتضاء- أن يتقدم للهيئة بطلب مسبب لتغيير الغرض أو الشروط أو المصارف، ولا يسمح بالتغيير إلا بعد صدور موافقة الهيئة، وفي حال وجود فائض في حساب جمع التبرعات، بعد الصرف على الأغراض المحددة في طلب الترخيص؛ فإن على الهيئة أن تحول المبلغ الفائض إلى حساب آخر، مشابه له في الأغراض والمصارف والشروط، فإن لم يتوافر حساب مشابه، فيصرف الفائض في أقرب المصارف لتلك الأغراض المحددة في طلب الترخيص. وللهيئة أن تصدر قراراً مسبباً برفض طلب الترخيص، في حال عدم استكمال مقدم الطلب للإجراءات والبيانات المطلوبة، وعدم توفر الشروط اللازمة في مقدم الطلب.
قبول ورفض الطلبات
وحددت الهيئة مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ الطلب للرد بالإيجاب أو الرفض، فإن لم ترد الهيئة خلال المدة المذكورة؛ يعد الطلب مرفوضاً، وفي حالة الموافقة على طلب جمع التبرعات من قبل الهيئة؛ تصدر الهيئة الترخيص لمقدم الطلب؛ ويُمنح الترخيص لمدة لا تزيد على (180) يوماً، ويكون حقاً للمرخص له.
وللمرخص له، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب مسبب لتمديد مدة الترخيص؛ وذلك قبل نهاية المدة المحددة في الترخيص بـ (10) أيام على الأقل، واستيفاء شروط طلب الترخيص المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، وللهيئة رفض الطلب إذا لم تجد سبباً مقبولاً لذلك. والترخيص حق شخصي للمرخص له، ولا يصح أن تكون محلاً للتعامل بها بالبيع أو التنازل، بأي شكل، وإلا اعتبر الترخيص لاغياً. وأكدت اللائحة أن للهيئة إلغاء الترخيص في حال مخالفة المرخص له لأحكام اللائحة، أو اكتشاف أي عملية احتيال، أو تستر عليها، أو مماطلة في التنفيذ من المرخص له.
ويجب على المرخص له التوقف عن جمع التبرعات عند انتهاء المدة المحددة وتمديداتها، أو استكمال قيمة مبلغ التبرع المراد جمعه، أيهما أقرب، أو عند إلغاء الترخيص لأي سبب من الأسباب، أو في حال إذا أنجز المرخص له أعمال الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص؛ فتصدر الهيئة له شهادة إنجاز.