منح «هيئة الزكاة والضريبة» صلاحية تقسيط المستحقات الجمركية
«عكاظ» تنشر الإطار التنظيمي الجديد لإجراءات الجمارك
Class="articledate">الأربعاء جمادى 2023 هـ / Class="articledate">الأربعاء يناير 1444 / / 04 الآخرة
(حائل) العواد Motabalawwd@ متعب
ألزم قطاع المال والرقابة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بوضع الإطار التنظيمي للإجراءات الجمركية والعمل عليها وتنفيذها بهدف تحقيق التكامل بين الأنظمة واللوائح الضريبية والزكوية والجمركية، وتوحيد الإجراءات والممارسات المعمول بها بما يكفل النهوض بأعلى مستوى من الكفاية والإنتاجية، تماشياً مع رؤية وتطلعات السعودية والتوافق مع رسالة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تحفيز الاقتصاد وتمكين المملكة لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً عبر تيسير التجارة.
وكشفت مسودة الإطار التنظيمي للإجراءات الجمركية (حصلت «عكاظ» على نسخه منها)، منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية إجراءات الحجز التحفظي على المكلف وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية إذا لم يسدد المكلف المستحقات الواجبة عليه وفقاً للتواريخ المحددة نظاماً، ويجوز للهيئة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وللهيئة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور 20 يوماً على استلام المكلف إشعاراً منها بنية الحجز.
وعلى أي شخص، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية، ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى الهيئة عندما تطلب ذلك وعلى البنك أو المؤسسة المالية الامتناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك إشعاراً، والشخص الذي لا يلتزم يلزم بسداد مبلغ للهيئة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله والأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز 300,000 ريال.
ومنحت الهيئة صلاحية إجراءات التقسيط على المستحقات الجمركية وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام ضريبة الدخل، ولائحته التنفيذية ويحق للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط، وله الحق في تفويض محافظ الهيئة في ما يراه من هذه الصلاحية؛ كما أن له أيضاً أو لمن يفوضه في ذلك حق إلغاء التقسيط متى تبين له أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع ولا يعفى تقسيط المستحقات الجمركية وفقاً لهذا البند المكلف من غرامة التأخير عن السداد.
يحق للمكلف طلب تقسيط مبالغ المستحقات الجمركية وفق الضوابط وتقديم طلب كتابي إلى الهيئة، موضحاً به قيمة المستحقات الجمركية، والفترة أو الفترات المالية المتعلقة به، وأسباب عدم قدرة المكلف على سداد المستحق الجمركي في تاريخ أو تواريخ الاستحقاق، مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك، ويشمل طلب المكلف عدد الأقساط، وقيمة كل قسط، وأي دفعات مقدمة ولا تزيد مدة التقسـيط على 12 شهراً عن كل مستحق جمركي، وللمحافظ زيادة تلك المدة متى ما تبين وجود الأسباب والمبررات الكافية، كما يصبح قرار التقسـيط لاغياً في حالة التوقف عن سـداد قسـطين متتاليين، أو إذا ما تبين أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع، ويخطر المكلف بإلغاء التقسيط بخطاب رسمي من الهيئة، وفي هذه الحالة يلزم المكلف فوراً بسداد ما يستحق.
كما منح التنظيم، صلاحية فرض غرامة التأخير عن سداد المستحقات الجمركية ونصت «على المكلف تسديد غرامة عن كل 30 يوم تأخير، تعادل (2%) من قيمة المستحقات الجمركية غير المسددة عن كل شهر، أو جزء منه لم تسدد عنه المستحقات، وبحد أقصى (50%) من قيمة المستحقات غير المسددة، ويبدأ احتساب الغرامة من تاريخ الاستحقاق»
هل يحق للمكلف طلب التقسيط ؟
وكشفت مسودة الإطار التنظيمي للإجراءات الجمركية (حصلت «عكاظ» على نسخه منها)، منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية إجراءات الحجز التحفظي على المكلف وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية إذا لم يسدد المكلف المستحقات الواجبة عليه وفقاً للتواريخ المحددة نظاماً، ويجوز للهيئة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وللهيئة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور 20 يوماً على استلام المكلف إشعاراً منها بنية الحجز.
وعلى أي شخص، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية، ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى الهيئة عندما تطلب ذلك وعلى البنك أو المؤسسة المالية الامتناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك إشعاراً، والشخص الذي لا يلتزم يلزم بسداد مبلغ للهيئة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله والأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز 300,000 ريال.
ومنحت الهيئة صلاحية إجراءات التقسيط على المستحقات الجمركية وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام ضريبة الدخل، ولائحته التنفيذية ويحق للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط، وله الحق في تفويض محافظ الهيئة في ما يراه من هذه الصلاحية؛ كما أن له أيضاً أو لمن يفوضه في ذلك حق إلغاء التقسيط متى تبين له أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع ولا يعفى تقسيط المستحقات الجمركية وفقاً لهذا البند المكلف من غرامة التأخير عن السداد.
يحق للمكلف طلب تقسيط مبالغ المستحقات الجمركية وفق الضوابط وتقديم طلب كتابي إلى الهيئة، موضحاً به قيمة المستحقات الجمركية، والفترة أو الفترات المالية المتعلقة به، وأسباب عدم قدرة المكلف على سداد المستحق الجمركي في تاريخ أو تواريخ الاستحقاق، مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك، ويشمل طلب المكلف عدد الأقساط، وقيمة كل قسط، وأي دفعات مقدمة ولا تزيد مدة التقسـيط على 12 شهراً عن كل مستحق جمركي، وللمحافظ زيادة تلك المدة متى ما تبين وجود الأسباب والمبررات الكافية، كما يصبح قرار التقسـيط لاغياً في حالة التوقف عن سـداد قسـطين متتاليين، أو إذا ما تبين أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع، ويخطر المكلف بإلغاء التقسيط بخطاب رسمي من الهيئة، وفي هذه الحالة يلزم المكلف فوراً بسداد ما يستحق.
كما منح التنظيم، صلاحية فرض غرامة التأخير عن سداد المستحقات الجمركية ونصت «على المكلف تسديد غرامة عن كل 30 يوم تأخير، تعادل (2%) من قيمة المستحقات الجمركية غير المسددة عن كل شهر، أو جزء منه لم تسدد عنه المستحقات، وبحد أقصى (50%) من قيمة المستحقات غير المسددة، ويبدأ احتساب الغرامة من تاريخ الاستحقاق»
هل يحق للمكلف طلب التقسيط ؟