أخبار

3 عقوبات لمخالفي «الاستشارات الصناعية والتعدينية»

رمضان مارس هـ 04 03:12

العلوي (جدة) إبراهيم I_waleeed22@

تعتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وضع مشروع للضوابط والاشتراطات اللازمة لممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية.

وضم المشروع المطروح حالياً لأخذ المرئيات بشأنه، 3 شروط يجب أن تتوفر في طالب الترخيص، وهي أن يكون سعودي الجنسية، ويتوافر لديه الحد الأدنى من سنوات الخبرة وفقاً للجدول المحدد بهذا الشأن، وأن يكون الحد الأدنى للمؤهل العلمي لطالب الترخيص درجة البكالوريوس من جامعة في المملكة أو من خارج المملكة، على أن تكون الشهادة صادرة من إحدى الجامعات المعترف بها، ومعادلة من وزارة التعليم بالمملكة.

وحدد المشروع العقوبات على المخالفين لتلك الضوابط، يأتي في مقدمتها الإنذار، أو تعليق الترخيص لفترة مؤقتة تقدرها اللجنة، أو شطب الترخيص، كما يجوز بحسب جسامة المخالفة الجمع بين أكثر من عقوبة من العقوبات الواردة في هذه المادة.

وصنف المشروع المرخص لهم بمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية إلى 3 فئات، وهي ممارس وأخصائي وخبير، وذلك بحسب توافر الحد الأدنى من سنوات الخبرة، وللمرخص له طلب تعديل تصنيفه بحسب ما يستجد له من مؤهلات علمية أو سنوات خبرة. ونبهت الضوابط على حظر مزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وبعد أن تعد الوزارة سجلاً لقيد المرخص لهم بمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية، يقيد فيه أسماء المرخص لهم بمزاولة المهنة. وأوضحت الضوابط، أنه ينظر في طلب الترخيص، وتصدر قرارها بشأنه خلال 60 يوماً من تاريخ التقديم، على أن يكون الترخيص لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إصداره، ويمكن للوزارة الترخيص لمدة أو مدد مماثلة بناء على طلب يقدمه المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بـ90 يوماً على الأقل، على أن يوضح في الترخيص عند إصداره أو تجديده رقمه وتاريخ إصداره.