قاضٍ يكشف لـ«عكاظ»: محاكمة القاتل تتطلب 13 قاضياً و3 درجات
يناير 07 Class="articledate">الأحد / الاحد 2023 هـ 1444 رجب
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
كشف الشيخ الدكتور يوسف غرم الله الغامدي قاضي المحكمة الجزائية بجدة سابقاً لـ«عكاظ»، أن خطوات محاكمة القاتل تمضي أمام 3 محاكم على 3 درجات من التقاضي، ومن خلال 13 قاضياً، موزعين على محكمة الدرجة الأولى، وهي المحكمة الجزائية، تليها محكمة الاستئناف، ثم المحكمة العليا.
وأوضح القاضي الغامدي، أن من بين القضاة الذين يباشرون تدقيق ومراجعة أحكام القتل 10 قضاة لا تقل درجتهم عن قاضي استئناف أو رئيس محكمة استئناف، وذلك في أي عقوبة تصدر بالقتل أو القصاص أو الحرابة، وهي خطوات تقاضٍ كفيلة بتحقيق العدالة للمتهم وضمانة لحقوقه، وأنه بالفعل يستحق العقوبة المحكوم بها، وهذا الإجراء يكون في جميع القضايا التي فيها حكم بإتلاف للجاني أو جزء منه وهذا لا تجده في أي مكان بالعالم.
مضيفاً: «تتولى دائرة القصاص والحدود المكونة من 3 قضاة بالمحاكم الجزائية إصدار الحكم في قضايا القتل والإتلاف، ثم يمنح المحكوم حق الاستئناف والاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف الجزائي خلال 30 يوماً، وتتولى دائرة من 5 قضاة استئناف بالمحكمة تدقيق ومراجعة الحكم ولها تأييد الحكم أو تغييره، عقب ذلك يمنح مجددا المتهم حق الاستئناف على الحكم أمام المحكمة العليا، وتتولى دائرة جزائية متخصصة من 5 قضاة في المحكمة العليا تدقيق ومراجعة الحكم كضمانة أخرى، ويحق أيضاً للمحكمة العليا إما تأييد الحكم باكتسابه القطعية، ومن ثم يحال للجهات العليا لإنفاذ ما تقرر شرعاً، ولها أيضاً، أي المحكمة العليا، التوجيه حيال الحكم بنقضه أو استكمال ما يلزم حياله، وفي كل الأحوال تتولى المحكمة العليا مراجعة جميع أحكام القتل، حتى لو لم يعترض المحكوم عليه». وأكد القاضي الغامدي، أنه في حالة الموافقة على الحكم يرفع للمقام السامي لإقراره وتنفيذ ما تقرر شرعاً.
مبيناً أن المحكوم عليه بالقتل قصاصاً لا أحد يملك العفو عنه سوى ورثة الدم، والمحكوم عليه بالقتل تعزيراً فلا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر، أما المحكوم عليه بالقتل حداً فلا يملك أحد العفو عنه كون عقوبة حدية مقدرة شرعاً.
القصاص من قاتل صديقه
أصدرت دائرة القصاص والحدود في المحكمة الجزائية في جدة الخميس الماضي حكماً بالقتل تعزيراً على مواطن أشعل النار في صديقه، وتسبب في وفاته في قضية شهيرة في جدة، وباشرت شرطة محافظة جدة نهاية ديسمبر الماضي الجريمة، وألقت القبض على الجاني وهو مواطن لإضرامه النار في مركبة؛ ما أدى إلى وفاة قائدها متأثراً بحروقه، إثر خلاف سابق بينهما، ثم أحيلت القضية إلى النيابة العامة، التي استكملت التحقيق فيها، ثم أحالت ملف القضية بلائحة اتهام إلى القضاء، وطالب المدعي العام بإيقاع عقوبة القتل بحق الجاني، وتناقلت منصات التتويج الاجتماعي الحادث آنذاك.
حصر اختصاص الدوائر الخماسية
أصدرت المحكمة العليا تعميماً إلى جميع المحاكم، أكدت بموجبه حصر اختصاص الدوائر الخماسية في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف بالنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
ولفتت المحكمة العليا إلى أن نظر القضايا المحكوم بها من محاكم الدرجة الأولى فيما دون الإتلاف أمام الدوائر الجزائية الثلاثية في محاكم الاستئناف.
وبينت المحكمة العليا، أنه في حال قررت الدائرة القضائية الحكم بالإتلاف كالقتل فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب وتنظر القضية في نفس الدائرة. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أصدر تعميماً إلى المحاكم يتضمن مباشرة المحكمة العليا اختصاصها المنصوص عليه في نظام القضاء، ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراض حضوراً على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الصادرة بالقتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، وذلك تحقيقاً للضمانات العدلية في كامل صورها للمتهمين.
وأوضح القاضي الغامدي، أن من بين القضاة الذين يباشرون تدقيق ومراجعة أحكام القتل 10 قضاة لا تقل درجتهم عن قاضي استئناف أو رئيس محكمة استئناف، وذلك في أي عقوبة تصدر بالقتل أو القصاص أو الحرابة، وهي خطوات تقاضٍ كفيلة بتحقيق العدالة للمتهم وضمانة لحقوقه، وأنه بالفعل يستحق العقوبة المحكوم بها، وهذا الإجراء يكون في جميع القضايا التي فيها حكم بإتلاف للجاني أو جزء منه وهذا لا تجده في أي مكان بالعالم.
مضيفاً: «تتولى دائرة القصاص والحدود المكونة من 3 قضاة بالمحاكم الجزائية إصدار الحكم في قضايا القتل والإتلاف، ثم يمنح المحكوم حق الاستئناف والاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف الجزائي خلال 30 يوماً، وتتولى دائرة من 5 قضاة استئناف بالمحكمة تدقيق ومراجعة الحكم ولها تأييد الحكم أو تغييره، عقب ذلك يمنح مجددا المتهم حق الاستئناف على الحكم أمام المحكمة العليا، وتتولى دائرة جزائية متخصصة من 5 قضاة في المحكمة العليا تدقيق ومراجعة الحكم كضمانة أخرى، ويحق أيضاً للمحكمة العليا إما تأييد الحكم باكتسابه القطعية، ومن ثم يحال للجهات العليا لإنفاذ ما تقرر شرعاً، ولها أيضاً، أي المحكمة العليا، التوجيه حيال الحكم بنقضه أو استكمال ما يلزم حياله، وفي كل الأحوال تتولى المحكمة العليا مراجعة جميع أحكام القتل، حتى لو لم يعترض المحكوم عليه». وأكد القاضي الغامدي، أنه في حالة الموافقة على الحكم يرفع للمقام السامي لإقراره وتنفيذ ما تقرر شرعاً.
مبيناً أن المحكوم عليه بالقتل قصاصاً لا أحد يملك العفو عنه سوى ورثة الدم، والمحكوم عليه بالقتل تعزيراً فلا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر، أما المحكوم عليه بالقتل حداً فلا يملك أحد العفو عنه كون عقوبة حدية مقدرة شرعاً.
القصاص من قاتل صديقه
أصدرت دائرة القصاص والحدود في المحكمة الجزائية في جدة الخميس الماضي حكماً بالقتل تعزيراً على مواطن أشعل النار في صديقه، وتسبب في وفاته في قضية شهيرة في جدة، وباشرت شرطة محافظة جدة نهاية ديسمبر الماضي الجريمة، وألقت القبض على الجاني وهو مواطن لإضرامه النار في مركبة؛ ما أدى إلى وفاة قائدها متأثراً بحروقه، إثر خلاف سابق بينهما، ثم أحيلت القضية إلى النيابة العامة، التي استكملت التحقيق فيها، ثم أحالت ملف القضية بلائحة اتهام إلى القضاء، وطالب المدعي العام بإيقاع عقوبة القتل بحق الجاني، وتناقلت منصات التتويج الاجتماعي الحادث آنذاك.
حصر اختصاص الدوائر الخماسية
أصدرت المحكمة العليا تعميماً إلى جميع المحاكم، أكدت بموجبه حصر اختصاص الدوائر الخماسية في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف بالنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
ولفتت المحكمة العليا إلى أن نظر القضايا المحكوم بها من محاكم الدرجة الأولى فيما دون الإتلاف أمام الدوائر الجزائية الثلاثية في محاكم الاستئناف.
وبينت المحكمة العليا، أنه في حال قررت الدائرة القضائية الحكم بالإتلاف كالقتل فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب وتنظر القضية في نفس الدائرة. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أصدر تعميماً إلى المحاكم يتضمن مباشرة المحكمة العليا اختصاصها المنصوص عليه في نظام القضاء، ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراض حضوراً على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الصادرة بالقتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، وذلك تحقيقاً للضمانات العدلية في كامل صورها للمتهمين.