5 سنوات سجناً لـ «ممارسة صحية» اعتدت بالضرب على 11 رضيعاً
«النيابة» تطالب بتشديد العقوبة.. المدانة تبرر: ضغوطات العمل !
Class="articledate">الثلاثاء 1444 الثلاثاء / يناير 01:52 هـ / 02 2023 رجب
الشبراوي Adnanshabrawi@ (جدة) عدنان
انتهت نيابة الاعتداء على الأشخاص إلى توجيه الاتهام لمواطنة تعمل ممارسة صحية، في قسم حضانة الأطفال حديثي الولادة، بالاعتداء على ١١ رضيعاً. وأوضحت النيابة العامة، أنه بالاطلاع على كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضّع تبين قيام الممارسة بأداء عملها بقوة وعنف جسيمين على جسد أحد الرضّع، دون مراعاة للضوابط والمعايير الطبية المقررة تجاه حديثي الولادة لمثل هذه الحالات، كما رُصد قيامها بالاعتداء على وجه رضيع بالضرب 3 مرات، متجاوزةً بذلك حدود ما لها من مسؤوليات وظيفية ومهمات صحية بالجناية عمداً على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام الممارسة الصحية بتكرار ارتكاب الأفعال الآثمة محل التجريم على ١١ طفلاً رضيعاً، مبررة ذلك بضغوطات العمل.
وأكدت النيابة، أنه تم إيقافها واستكمال إجراءات التحقيق بحقها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها حكم يقضي بإدانتها بما نُسب إليها، والحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف ريال.
وأشار المصدر، إلى قيام نيابة الادعاء العام باستئناف الحكم والمطالبة بتشديد العقوبة على المتهمة، نظير شناعة جنايتها بحق الرضّع مسلوبي الإرادة، ولكون ما أقدمت عليه حالة كونها مؤتمنة عليهم وعلى أرواحهم وصحتهم بحكم مهماتها الوظيفية، مفتقدة أخلاقيات المهنة وقيمها السامية والمبادئ الإنسانية والشرعية القويمة في هذا الجانب.
وأكد المصدر، أن الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة تُعد من الضمانات الرفيعة المقررة شرعاً ونظاماً، وتشمل تمتعهم بكافة الحقوق الصحية والاجتماعية والأمنية، مشدداً على أن الممارسات والسلوكيات التي من شأنها الجناية عليهم أو استغلال المسؤولية المنعقدة للآخرين تجاههم بالاعتداء موجبة للمُساءلة الجزائية المشددة.
وأجمع قانونيون لـ«عكاظ»، على أن الأنظمة حمت الأطفال من أي إيذاء ومنحتهم حقوقهم كافة.
وقال المستشار القانوني الدكتور عثمان صالح البليهي، إن الأنظمة العدلية في المملكة اهتمت بحماية الطفل وصيانة حقوقه ومراعاة الضمانات المقررة له، وحوكمت كافة الإجراءات المرتبطة برعايته، وتعد السلوكيات التي وردت في بيان النيابة العامة من الظروف المشددة التي تستوجب تغليظ العقوبة لما للنيابة العامة من صلاحيات ومسؤوليات تجاه الحفاظ على حقوق الطفل «الرضيع»، وأكدت المادة (5) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، أن للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة، وتراعى مصالح الطفل من قبل الجهات ذات العلاقة ويعطى الأفضلية على غيره في ما يتعلق بتقديم خدمات الإيواء والمساعدة والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والأمني، كما أكدت على مراعاة مصلحة الطفل في كافة الإجراءات المتخذة لحمايته من الإيذاء وتمكينه من حقوقه.
وأضاف البليهي، أن المادة (14) من اللائحة، أشارت إلى قيام الجهات الصحية بتقديم الدعم والمساندة للأم الحامل بما يضمن رعاية الجنين ووقايته من الأمراض قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتقديم كافة الرعاية والاهتمام تجاه الجنين، وهذا الأمر الذي جعل نيابة الادعاء العام تستأنف الحكم للمطالبة بتشديد العقوبة على الجانية، لقاء جنايتها تجاه هؤلاء الرضع، واستغلالها مهمات عملها لممارسة سلوكها المشين، وابتعادها عن معاني الرحمة والإنسانية.
25 مادة حازمة وجازمة لحماية الأطفال
القاضي السابق في المحكمة الجزائية في جدة الدكتور يوسف غرم الله الغامدي، أكد لـ«عكاظ»، أن جميع الأنظمة السعودية راعت حالة الطفولة، واعتبرت الإجراءات والتشريعات الطفل حالة خاصة، إذ يُعامل معاملة خاصة ابتداء من النظام الأساسي للحكم وانتهاء بتتويج النظام بمرسوم ملكي ينص على نظام حماية الطفل من الإيذاء، وهو النظام الذي شمل كل من يتعامل مع الطفل، سواء شاهد اعتداء أو تقصيراً أو شارك أو حرض أو تستر أو عنف أو أساء لطفل، حتى أن التشديد وصل إلى أهمية تسهيل البلاغات عامة في ما يتعلق بالأطفال، وأساس ذلك وأصله وفصله وفرعه في نظام حماية الطفل في 25 مادة نظامية حازمة وجازمة وملزمة، راعت فيها كل نواحي التعامل مع الأطفال وحمت الطفل وأوجدت عقوبات لردع المسيئين للأطفال.
أما المحامي المستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي، فقال، إن المملكة أولت في أنظمتها المستمدة من الشرع الإسلامي مصالح الطفل عناية خاصة، وأقرت نظام حماية الطفل الأول من نوعه لحماية الأطفال من الإساءة والإهمال وفرضت عقوبات مشددة على منتهكي حقوق الأطفال ومواد تكفل حماية الطفل، وكذلك نظام الحماية من الإيذاء، وحدد النظام مرحلة الطفولة من الميلاد وحتى سن الثامنة عشرة. وأقر النظام عقوبات رادعة ومشددة على أي مسبب إساءة جسدية أو جنسية أو نفسية أو إهمال، كما سن عقوبات مضاعفة ومشددة للحماية من الإيذاء على كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء في المادتين 13 و23 في النظامين، وتضاعف العقوبة إن كان مَن تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضاعف أيضاً إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة، أو وقع ممّن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام أو وقع مقروناً باستخدام أحد الأسلحة. والعقوبة في الحق العام وردت في نظام الحماية من الإيذاء ويتم تطبيقها على كل من يرتكب مخالفة ذكرها النظام. وفي ما يتعلق بنظام «الحماية من الإيذاء» وملاءمته لنظام حماية الطفل من الإيذاء، جميعها أنظمة ضد الإيذاء شاملة لكل حالات الإيذاء داخل محيط الأسرة وفي كل الأماكن، وركّز على الوقاية والحماية للطفل من كل ما يضره ويعرضه للخطر، والنظامان مكملان لبعضهما.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام الممارسة الصحية بتكرار ارتكاب الأفعال الآثمة محل التجريم على ١١ طفلاً رضيعاً، مبررة ذلك بضغوطات العمل.
وأكدت النيابة، أنه تم إيقافها واستكمال إجراءات التحقيق بحقها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها حكم يقضي بإدانتها بما نُسب إليها، والحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف ريال.
وأشار المصدر، إلى قيام نيابة الادعاء العام باستئناف الحكم والمطالبة بتشديد العقوبة على المتهمة، نظير شناعة جنايتها بحق الرضّع مسلوبي الإرادة، ولكون ما أقدمت عليه حالة كونها مؤتمنة عليهم وعلى أرواحهم وصحتهم بحكم مهماتها الوظيفية، مفتقدة أخلاقيات المهنة وقيمها السامية والمبادئ الإنسانية والشرعية القويمة في هذا الجانب.
وأكد المصدر، أن الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة تُعد من الضمانات الرفيعة المقررة شرعاً ونظاماً، وتشمل تمتعهم بكافة الحقوق الصحية والاجتماعية والأمنية، مشدداً على أن الممارسات والسلوكيات التي من شأنها الجناية عليهم أو استغلال المسؤولية المنعقدة للآخرين تجاههم بالاعتداء موجبة للمُساءلة الجزائية المشددة.
وأجمع قانونيون لـ«عكاظ»، على أن الأنظمة حمت الأطفال من أي إيذاء ومنحتهم حقوقهم كافة.
وقال المستشار القانوني الدكتور عثمان صالح البليهي، إن الأنظمة العدلية في المملكة اهتمت بحماية الطفل وصيانة حقوقه ومراعاة الضمانات المقررة له، وحوكمت كافة الإجراءات المرتبطة برعايته، وتعد السلوكيات التي وردت في بيان النيابة العامة من الظروف المشددة التي تستوجب تغليظ العقوبة لما للنيابة العامة من صلاحيات ومسؤوليات تجاه الحفاظ على حقوق الطفل «الرضيع»، وأكدت المادة (5) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، أن للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة، وتراعى مصالح الطفل من قبل الجهات ذات العلاقة ويعطى الأفضلية على غيره في ما يتعلق بتقديم خدمات الإيواء والمساعدة والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والأمني، كما أكدت على مراعاة مصلحة الطفل في كافة الإجراءات المتخذة لحمايته من الإيذاء وتمكينه من حقوقه.
وأضاف البليهي، أن المادة (14) من اللائحة، أشارت إلى قيام الجهات الصحية بتقديم الدعم والمساندة للأم الحامل بما يضمن رعاية الجنين ووقايته من الأمراض قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتقديم كافة الرعاية والاهتمام تجاه الجنين، وهذا الأمر الذي جعل نيابة الادعاء العام تستأنف الحكم للمطالبة بتشديد العقوبة على الجانية، لقاء جنايتها تجاه هؤلاء الرضع، واستغلالها مهمات عملها لممارسة سلوكها المشين، وابتعادها عن معاني الرحمة والإنسانية.
25 مادة حازمة وجازمة لحماية الأطفال
القاضي السابق في المحكمة الجزائية في جدة الدكتور يوسف غرم الله الغامدي، أكد لـ«عكاظ»، أن جميع الأنظمة السعودية راعت حالة الطفولة، واعتبرت الإجراءات والتشريعات الطفل حالة خاصة، إذ يُعامل معاملة خاصة ابتداء من النظام الأساسي للحكم وانتهاء بتتويج النظام بمرسوم ملكي ينص على نظام حماية الطفل من الإيذاء، وهو النظام الذي شمل كل من يتعامل مع الطفل، سواء شاهد اعتداء أو تقصيراً أو شارك أو حرض أو تستر أو عنف أو أساء لطفل، حتى أن التشديد وصل إلى أهمية تسهيل البلاغات عامة في ما يتعلق بالأطفال، وأساس ذلك وأصله وفصله وفرعه في نظام حماية الطفل في 25 مادة نظامية حازمة وجازمة وملزمة، راعت فيها كل نواحي التعامل مع الأطفال وحمت الطفل وأوجدت عقوبات لردع المسيئين للأطفال.
أما المحامي المستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي، فقال، إن المملكة أولت في أنظمتها المستمدة من الشرع الإسلامي مصالح الطفل عناية خاصة، وأقرت نظام حماية الطفل الأول من نوعه لحماية الأطفال من الإساءة والإهمال وفرضت عقوبات مشددة على منتهكي حقوق الأطفال ومواد تكفل حماية الطفل، وكذلك نظام الحماية من الإيذاء، وحدد النظام مرحلة الطفولة من الميلاد وحتى سن الثامنة عشرة. وأقر النظام عقوبات رادعة ومشددة على أي مسبب إساءة جسدية أو جنسية أو نفسية أو إهمال، كما سن عقوبات مضاعفة ومشددة للحماية من الإيذاء على كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء في المادتين 13 و23 في النظامين، وتضاعف العقوبة إن كان مَن تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضاعف أيضاً إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة، أو وقع ممّن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام أو وقع مقروناً باستخدام أحد الأسلحة. والعقوبة في الحق العام وردت في نظام الحماية من الإيذاء ويتم تطبيقها على كل من يرتكب مخالفة ذكرها النظام. وفي ما يتعلق بنظام «الحماية من الإيذاء» وملاءمته لنظام حماية الطفل من الإيذاء، جميعها أنظمة ضد الإيذاء شاملة لكل حالات الإيذاء داخل محيط الأسرة وفي كل الأماكن، وركّز على الوقاية والحماية للطفل من كل ما يضره ويعرضه للخطر، والنظامان مكملان لبعضهما.