أخبار

بحسب الخبرة في مجالس إدارات الشركات.. المكافآت متفاوتة.. وإعادتها للتغيّب دون عذر

الآخرة هـ جمادى يناير 1444 28 Class="articledate">السبت 21 Class="articledate">السبت 2023 / /

(جدة) «عكاظ» _online@

وضعت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد، ضوابط توزيع الأرباح المرحلية والسنوية والمدة المحددة بين استحقاق وصرف الأرباح، إضافة إلى ضوابط صرف مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة وحالات عدم استحقاقها وإعادتها.

وأجازت اللائحة، التي نشرتها صحيفة أم القرى (الجمعة)، أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تراعي مدى خبرة العضو واختصاصاته والأعمال والمهمات المنوطة به وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

وحددت اللائحة حالات عدم استحقاق عضو المجلس المكافأة أو إعادتها، إذا قررت الجمعية العامة العادية إنهاء عضوية من تغيَّب من أعضاء مجلس الإدارة لعدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة، فلا يستحق هذا العضو أي مكافأة عن المدة التي تلي آخر اجتماعٍ حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك المدة، أو إذا تبيَّن أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة، يجب على عضو المجلس ردها إلى الشركة، ولها مطالبته بردها.