أخبار

«النيابة» تحاسب المتسبب في توقيف شخص دون سند قانوني

قانونية لـ«عكاظ»: الإجراءات الجزائية تصون المساكن والمكاتب

1444 صفر سبتمبر 05 09 Class="articledate">الاثنين / Class="articledate">الاثنين / /

(جدة) I_waleeed22@ العلوي إبراهيم

أكدت نيابة الرقابة على السجون ودور التوقيف في النيابة العامة اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المتسبب في إيقاف شخص دون سند نظامي.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه تم التحقق من الواقعة، ومخاطبة الجهة المختصة لمحاسبة المتسبب فوراً، وفق المادة (40) من نظام الإجراءات الجزائية.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تواصل عملها في الرقابة والتفتيش القضائي، للتحقق من عدم وجود موقوف دون مستند نظامي، أو في مكان غير مخصص، وتتلقى شكاوى الموقوفين وتوجه بمعالجتها وفق النظام، كما تتلقى البلاغات المتعلقة بالموقوفين من دون مستند نظامي في البوابة الإلكترونية للنيابة العامة وعن طريق خدمات النيابة العامة في «أبشر».

وأكد المصدر أن الأشخاص يتمتعون بحقوق وضمانات حيال عدم تقييد حرياتهم أو القبض عليهم أو إيقافهم إلا في الأحوال المبينة نظاماً، وأن الجولات الرقابية والتفتيشية للتحقق من ذلك تتم على مدار 24 ساعة.

يشار إلى أن نظام الإجراءات الجزائية ونظام السجن والتوقيف حظرا تقييد حريات الأفراد دون مسوغ نظامي، وأن التجاوز في هذا الأمر موجب للمُساءلة المشددة.

وتشير المحامية والمستشارة القانونية نجود القاسم إلى أن المادة 40 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها.

وبيّنت أن حرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأيّ حاجز أو معدّ لاستعماله مأوى.

وأوضحت أن المادة 41 أكدت أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أيّ محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً بأمر مسبّب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقّق. وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.

ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.

وأوضحت القاسم أن المادة 39 تشدد على كل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصَّص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرّر محضراً بذلك يُرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسبّبين في ذلك.