«الحج» تستعد لإقرار لائحة للمجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل
أغسطس 14 / 1444 16 الأحد محرم 02:03 Class="articledate">الاحد / 2022
(مكة الدهاس المكرمة) عبدالله Aldhass@
تستعد وزارة الحج والعمرة لإقرار اللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل، واستطلعت الوزارة آراء العاملين في القطاع تمهيداً لإقرار اللائحة.
ومن أبرز مهمات المجلس في مشروع اللائحة إجراء التنسيق مع الوزارة، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي وبين المنشآت في كل ما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للحجاج، وتيسير أداء نسكهم، وتمثيل المنشآت لدى الوزارة، كما يدخل في اختصاصات المجلس جميع ما يتعلق بخدمة الحجاج وتمثيل المنشآت في المؤتمرات والندوات ووسائل الإعلام وتحقيق الترابط والتكامل بين المنشآت وتقوية التنافس في ما بينها، والاستعانة بالجهات المختصة وبيوت الخبرة لإعداد البحوث والدراسات لتطوير العمل بالمنشآت، وتطوير الخدمات وأساليب تقديمها، وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بأنشطة المجلس وأعمال الحج، وكذلك البيانات الخاصة بالمنشآت وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في المنشآت ونشر الثقافة والتوعية بكل ما من شأنه تطوير خدمة الحجاج، وإنشاء نظام آلي متطور للاتصال بكافة المنشآت يكفل سرعة تمرير المعلومات وربط ذلك بمركز معلومات الحج والعمرة بالوزارة، والعمل على تسوية النزاعات التي قد تنشأ فيما بين المنشآت أو فيما بين الشركاء بالشركة الواحدة، وكذلك العمل على تسوية مطالبات الحجاج التي تنشأ عن التقصير في الخدمة المتفق عليها مع المنشآت؛ وفق الآلية المعتمدة من الوزارة، وبما لا يتعارض مع ما هو مناط بالجهات ذات الاختصاص.
وبينت اللائحة أن انعقاد الجمعية العمومية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره عدد من ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات أصالة أو وكالة بما يمثل نسبة 51% من إجمالي عدد المنشآت المرخص لها، فإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى عقد اجتماع ثان خلال الـ15 يوما التالية للاجتماع السابق بحد أقصى أو خلال سبعة أيام بحد أدنى، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين من ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية لعدد الحضور الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم على أن يتكون مجلس الإدارة من (6) أعضاء؛ بحيث يتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس من قبل ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات ويعين الوزير الثلث الباقي من بين ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات ومدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته لمدة أو مدد أخرى، على أن يسأل أعضاء المجلس بالتضامن في ما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذه اللائحة، وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بالأغلبية فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم عليها صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار، وللوزير وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن المجلس إذا كان مخالفاً للأنظمة والتعليمات أو تجاوز الأهداف المقررة للمجلس.
ومن أبرز مهمات المجلس في مشروع اللائحة إجراء التنسيق مع الوزارة، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي وبين المنشآت في كل ما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للحجاج، وتيسير أداء نسكهم، وتمثيل المنشآت لدى الوزارة، كما يدخل في اختصاصات المجلس جميع ما يتعلق بخدمة الحجاج وتمثيل المنشآت في المؤتمرات والندوات ووسائل الإعلام وتحقيق الترابط والتكامل بين المنشآت وتقوية التنافس في ما بينها، والاستعانة بالجهات المختصة وبيوت الخبرة لإعداد البحوث والدراسات لتطوير العمل بالمنشآت، وتطوير الخدمات وأساليب تقديمها، وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بأنشطة المجلس وأعمال الحج، وكذلك البيانات الخاصة بالمنشآت وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في المنشآت ونشر الثقافة والتوعية بكل ما من شأنه تطوير خدمة الحجاج، وإنشاء نظام آلي متطور للاتصال بكافة المنشآت يكفل سرعة تمرير المعلومات وربط ذلك بمركز معلومات الحج والعمرة بالوزارة، والعمل على تسوية النزاعات التي قد تنشأ فيما بين المنشآت أو فيما بين الشركاء بالشركة الواحدة، وكذلك العمل على تسوية مطالبات الحجاج التي تنشأ عن التقصير في الخدمة المتفق عليها مع المنشآت؛ وفق الآلية المعتمدة من الوزارة، وبما لا يتعارض مع ما هو مناط بالجهات ذات الاختصاص.
وبينت اللائحة أن انعقاد الجمعية العمومية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره عدد من ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات أصالة أو وكالة بما يمثل نسبة 51% من إجمالي عدد المنشآت المرخص لها، فإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى عقد اجتماع ثان خلال الـ15 يوما التالية للاجتماع السابق بحد أقصى أو خلال سبعة أيام بحد أدنى، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين من ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية لعدد الحضور الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم على أن يتكون مجلس الإدارة من (6) أعضاء؛ بحيث يتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس من قبل ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات ويعين الوزير الثلث الباقي من بين ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات ومدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته لمدة أو مدد أخرى، على أن يسأل أعضاء المجلس بالتضامن في ما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذه اللائحة، وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بالأغلبية فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم عليها صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار، وللوزير وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن المجلس إذا كان مخالفاً للأنظمة والتعليمات أو تجاوز الأهداف المقررة للمجلس.