منع استقطاع تكاليف استقدام العمالة الباكستانية من راتب العامل.. وتسهيل القدوم خلال شهر
ضمان ألا تكون العمالة المرشحة من أصحاب السوابق أو السجلات الجنائية
السبت السبت محرم يوليو 1444 هـ 01 10:51 / /
(جدة) «عكاظ»
شددت بنود اتفاقية توظيف العمالة الباكستانية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية، على ضمان عدم فرض رسوم أو الاستقطاع من راتب العامل مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
ووفقا لتفاصيل الاتفاقية التي نشرتها جريدة أم القرى الرسمية (الجمعة)، فإنها تهدف إلى استقدام العمالة من باكستان للعمل بصورة نظامية في السعودية، ولحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمّال وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
وتنص الاتفاقية على التزام الطرفين (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، ووزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية) بالعمل على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة الباكستانية للعمل في السعودية وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، وضمان أن يكون استقدام العمالة عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها من حكومتي البلدين، وكذلك التنظيم أو السعي لضبط تكاليف التوظيف في كلا البلدين، وضمان عدم قيام مكاتب وشركات أو وكالات التوظيف في كلا البلدين إضافة لصاحب العمل بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية، إضافة إلى منح أطراف العقد الحق في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، مع اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد واللوائح، والعمل على حل أي إشكال يطرأ عن تطبيق وتنفيذ أي نص في هذا الاتفاق.
وكشفت الاتفاقية 6 مسؤوليات تلتزم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، تتمثل في ما يلي: أن يكون استقدام وتوظيف العمالة بموجب هذا الاتفاق، طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة العاملة في السعودية طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل لإيداع الراتب الشهري للعامل/العاملة المنصوص عليه في عقد العمل، السعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار 24 ساعة، السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات/المحاكم السعودية المختصة، تسهيل إصدار تأشيرات الخروج لإعادة العمالة إلى وطنها عند إكمال العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا استدعت الحاجة ذلك.
في حين تلتزم وزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية بـ7 مسؤوليات تتمثل في ما يلي: ضمان أن تكون العمالة المستقدمة مستوفية للشروط الصحية وخالية من جميع الأمراض المعدية
من خلال إجراء فحوصات طبية شاملة عن طريق مراكز طبية موثوق بها في باكستان، ضمان ألا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق/السجلات الجنائية، ضمان أن تكون العمالة المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل، توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية، حث العمالة المرشحة على إتمام مدد عقودهم، اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المرشحة إلى المملكة العربية السعودية خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة، تسهيل إعادة العمالة في حال انتهاك الشروط التعاقدية من قبل العامل.
وأكدت الاتفاقية تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي: (أ) إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق، (ب) عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في السعودية وباكستان في موعد ومكان يتفق عليه الطرفان، ويمكن لهذه اللجنة الفنية المشتركة تشكيل لجان فرعية أو نقاط اتصال حسب الحاجة للاجتماع بانتظام لمناقشة القضايا التي تنشأ من هذا الاتفاق، (ج) تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق، أو إجراء التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضرورياً، في حين نصت الاتفاقية على إتمام تسوية أي خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق ودياً بالتشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
وفي حال الرغبة بإجراء أي تعديل أو مراجعة لأي نص من نصوص هذا الاتفاق فيتم ذلك بموافقة الطرفين وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين ويسري من التاريخ المتفق عليه بينهما، في حين يتعين على كل طرف إشعار الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات النظامية المحلية المطلوبة؛ ويصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ آخر إشعار بذلك.
وتسري الاتفاقية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق، وإذا انتهى الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال مدة سريان هذا الاتفاق.