17 ألف وظيفة توفرها سعودة إدارات المستشفيات الخاصة
«عكاظ» تنشر تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة
2022 ذو القعدة 01:56 Class="articledate">الاحد 19 / الأحد
Motabalawwd@ (حائل) العواد متعب
فيما حذرت وزارة الصحة المجمعات الطبية العامة أو المتخصصة من إجراء عمليات الولادة إلا في الحالات الطارئة، والالتزام بتوفير طبيب استشاري عناية مركزة حديثي ولادة كرئيس قسم، مع توفير طاقم تمريضي لديه الخبرة والتدريب الكافي، ولديه شهادة سارية في برنامج الإنعاش لحديثي الولادة (NRP)، شددت الوزارة على التزام المجمعات الطبية التي لديها أقسام نساء وولادة بما ورد بالمادة التاسعة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، وحقوق المصابين وواجباتهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م41).
نفض تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة غبار ترهل المجمعات والمستشفيات في القطاع الخاص؛ يهدف لتنظيم أحكام الترخيص للمؤسسات الصحية والخاصة، وأحكام إدارة المستشفيات، والمستوصفات، والعيادات الخاصة والمجمعة، وإدارة المختبرات الطبية، وإدارة مراكز الخدمة الطبية المساعدة، إذ اشترط النظام الجديد أن يكون المدير الإداري في المؤسسات الصحية الخاصة سعودياً وحاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدني، وهذا الشرط سيوفر أكثر من ١٧ ألف وظيفة للسعوديين.
واشترطت اللائحة تعيين مشرف طبيب أو مهني سعودي متفرغ ومتخصص في طبيعة عمل المجمع الطبي أو المختبر أو مركز الأشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد في مدن (الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الخبر).
ويجوز للوزير إضافة مدن أخرى إذا دعت الحاجة لذلك، وتستثنى باقي المدن من شرط الجنسية في حال عدم توفر مشرف سعودي، كما يجوز للطبيب أو المهني المالك أو الشريك في ملكية المؤسسة الصحية أن يكون هو المشرف؛ بشرط أن يكون متخصصاً في طبيعة عمل هذه المؤسسة.
ومنعت اللائحة أي مؤسسة صحية من الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية أو احتجاز جثث المتوفين لديها مقابل مستحقات مالية عليهم، وللمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية.
وألزمت اللائحة المعدلة المستشفيات والمستوصفات الخاصة أن تبلغ فوراً أقرب سلطة أمن مختصة ومديريات الشؤون الصحية عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها، كما أن عليها الاحتفاظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات.
وألزمت اللائحة المعدلة المستشفيات والمستوصفات بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة والخطرة الواردة لديها دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، كما لا يسمح للمجمعات الطبية العامة أو المتخصصة بإجراء عمليات الولادة إلا في الحالات الطارئة فقط مع تزويد الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة بتقرير مفصل عن كل حالة على حدة مع ما يثبت أهليه الإجراء واستخدام نظام تبليغ الولادة.
كما منحت اللائحة وزير الصحة في الأحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الإمكانات الصحية أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية أو جزء منها للأغراض التي يراها، على أن تقوم الوزارة بتسديد التكاليف العادلة عن مدة استعمالها.
واشترطت اللائحة الالتزام بتوفير طبيب استشاري عناية مركزة حديثي ولادة كرئيس قسم مع توفير طاقم تمريضي لديه الخبرة والتدريب الكافي ولديهم شهادة سارية في برنامج الإنعاش لحديثي الولادة (NRP).
ويشترط للترخيص للمجمعات الطبية أن يتوافر فيها على الأقل طبيب استشاري أو من يعادله في الدرجة العلمية من حملة الدكتوراه ويكون بحد أدنى طبيب نائب أول في مدن الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر ويكتفى بطبيب نائب في بقية المدن الأخرى، وأن يكون المشرف الفني على المجمع طبيباً سعودياً مؤهلاً في طبيعة عمل المجمع، وأن يكون لديه ترخيص مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك في المدن التالية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر.
وتلتزم المجمعات الطبية التي لديها أقسام نساء وولادة بما ورد بالمادة التاسعة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م41).
نفض تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة غبار ترهل المجمعات والمستشفيات في القطاع الخاص؛ يهدف لتنظيم أحكام الترخيص للمؤسسات الصحية والخاصة، وأحكام إدارة المستشفيات، والمستوصفات، والعيادات الخاصة والمجمعة، وإدارة المختبرات الطبية، وإدارة مراكز الخدمة الطبية المساعدة، إذ اشترط النظام الجديد أن يكون المدير الإداري في المؤسسات الصحية الخاصة سعودياً وحاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدني، وهذا الشرط سيوفر أكثر من ١٧ ألف وظيفة للسعوديين.
واشترطت اللائحة تعيين مشرف طبيب أو مهني سعودي متفرغ ومتخصص في طبيعة عمل المجمع الطبي أو المختبر أو مركز الأشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد في مدن (الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الخبر).
ويجوز للوزير إضافة مدن أخرى إذا دعت الحاجة لذلك، وتستثنى باقي المدن من شرط الجنسية في حال عدم توفر مشرف سعودي، كما يجوز للطبيب أو المهني المالك أو الشريك في ملكية المؤسسة الصحية أن يكون هو المشرف؛ بشرط أن يكون متخصصاً في طبيعة عمل هذه المؤسسة.
ومنعت اللائحة أي مؤسسة صحية من الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية أو احتجاز جثث المتوفين لديها مقابل مستحقات مالية عليهم، وللمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية.
وألزمت اللائحة المعدلة المستشفيات والمستوصفات الخاصة أن تبلغ فوراً أقرب سلطة أمن مختصة ومديريات الشؤون الصحية عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها، كما أن عليها الاحتفاظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات.
وألزمت اللائحة المعدلة المستشفيات والمستوصفات بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة والخطرة الواردة لديها دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، كما لا يسمح للمجمعات الطبية العامة أو المتخصصة بإجراء عمليات الولادة إلا في الحالات الطارئة فقط مع تزويد الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة بتقرير مفصل عن كل حالة على حدة مع ما يثبت أهليه الإجراء واستخدام نظام تبليغ الولادة.
كما منحت اللائحة وزير الصحة في الأحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الإمكانات الصحية أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية أو جزء منها للأغراض التي يراها، على أن تقوم الوزارة بتسديد التكاليف العادلة عن مدة استعمالها.
واشترطت اللائحة الالتزام بتوفير طبيب استشاري عناية مركزة حديثي ولادة كرئيس قسم مع توفير طاقم تمريضي لديه الخبرة والتدريب الكافي ولديهم شهادة سارية في برنامج الإنعاش لحديثي الولادة (NRP).
ويشترط للترخيص للمجمعات الطبية أن يتوافر فيها على الأقل طبيب استشاري أو من يعادله في الدرجة العلمية من حملة الدكتوراه ويكون بحد أدنى طبيب نائب أول في مدن الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر ويكتفى بطبيب نائب في بقية المدن الأخرى، وأن يكون المشرف الفني على المجمع طبيباً سعودياً مؤهلاً في طبيعة عمل المجمع، وأن يكون لديه ترخيص مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك في المدن التالية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر.
وتلتزم المجمعات الطبية التي لديها أقسام نساء وولادة بما ورد بالمادة التاسعة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م41).