بأمر القضاء: 1000000 ريال تعويض لطفل أصيب بالشلل عند الولادة
أطراف القضية 3 أطباء.. وقانوني يطالب بإعادة تقييم الأضرار
/ / Class="articledate">الأربعاء 1443 شوال Class="articledate">الأربعاء /
الشبراوي Adnanshabrawi@ (جدة) عدنان
صادقت محكمة الاستئناف على حكم صادر من الهيئة الصحية الشرعية بإلزام فريق طبي مكون من 3 أطباء؛ بينهم استشاري ومختص في التخدير في منشأة طبية، بتعويض أب وأم من جنسية عربية مبلغ مليون ريال؛ عقب إدانة الفريق الطبي بتسببهم في خطأ أثناء الولادة نتج عنه إصابة المولود بشلل دماغي أدى لتعطل جميع الأطراف.
وطبقاً للائحة الدعوى التي اطلعت عليها «عكاظ»، فإن الوالدين طالبا التعويض بمبلغ مائة مليون ريال عن مصاريف وعلاج طفلهم المصاب بالشلل من جراء الخطأ الطبي لأربعين سنة قادمة على أقل تقدير لتغطية ما صرف وما يحتاج إليه ابنهما في سبيل علاجه ورعايته وإعادة تأهيله، كونه مصاباً بالشلل، ما يؤدي إلى توقف أنشطته الحركية التي تُصاحب بأعراض جانبية وتشوهات وضمور للعضلات وآثار سلبية أخرى على هيكل الجسم.
والد الطفل، أوضح في دعواه بأنه أصبح غير قادر مع والدته على الاستمرار في رعاية وتأهيل طفله، وأن زوجته؛ التي هي أم الطفل، ومنذ الحادثة لم تذق الراحة، موضحاً أنه وزوجته وعلى مدى ثلاث سنوات بلا إجازات أو راحة للتوفيق بين العمل والأسرة ومتابعة علاج ابنهما الذي كلفهما في السنوات الثلاث الماضية أكثر من مليون ريال مع وجود التأمين الذي لا يغطي كل الاحتياجات الصحية الضرورية.
مضيفا أن متابعة الحالة الصحية لابنه تتطلب علاجا دائما ومكثفا ومستمرا مدى الحياة، ومراجعة مختلف العيادات الطبية من أعصاب وعظام وأسنان وعلاج طبيعي ووظيفي ونطق وسمع، وهي ذات تكاليف عالية لا يغطيها التأمين وخاصة الأجهزة والمعدات اللازمة والضرورية، بخلاف ضياع فرص التعليم والعمل والحياة الاجتماعية الطبيعية لابنه.
القضية التي رفعها والد الطفل شهدت عدة جلسات استمعت خلالها الدائرة المختصة إلى أطراف الدعوى، وخلصت إلى إدانة المنشأة الطبية وإلزامها بتعويض الطفل بمليون ريال على الأضرار التي لحقت به، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم وبات نهائيا.
قاروب: المؤسسات الطبية تتحمل أخطاء منسوبيها
رئيس منتدى الطب والقانون المحامي ماجد قاروب، أوضح بأن طرح ونقاش آلية التعويض ومسؤولية المؤسسة الطبية مع شركات التأمين كانت محل الدراسة والنقاش طوال الفترات الماضية، لأنه يجب أن تتحمل المؤسسة الطبية خطأ منسوبيها من الأطباء والممارسين الصحيين، خصوصاً في حالات تسبب العجز لأحد أعضاء الجسم، وأن يكون التعويض جابرا للضرر الطبي والاجتماعي والإنساني للمريض وأهله ومهنته، وأن يكون وجود شركات التأمين لتطوير صناعة الطب وتجويد الخدمات للحد من الأخطاء والاستهتار في معايير العمل والجودة والكفاءة في التشغيل والتوظيف والتدريب، خاصة أن القطاع الطبي من مؤسسات وشركات تأمين تحقق أرباحا سنوية، وهذا ليس ما وجدت لأجله على حساب المريض وجودة الخدمات أو معالجة الأخطاء والتعويض عنها، بما يساعد على العلاج والتأهيل وتأمين الحياة الطبيعية قدر الإمكان بواقعية تحتم تحميل المؤسسة الطبية كامل مصاريف معالجة الخطأ والتعويض النفسي والاجتماعي. وختم قوله بالمراجعة لأسلوب وطريقة تقييم الأضرار والأرش في مثل هذه النوعية من القضايا الطبية، لا سيما مع انتقال الدعاوى الطبية من اللجان بوزارة الصحة إلى محاكم وزارة العدل.
الراشد: التعويضات ترجع إلى قناعة ورؤية الدائرة القضائية
المحامي أحمد الراشد، أوضح أن الأرش يعرّف بأنه المال المؤدى إِلى مجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية على ما دون النفس من الأعضاء مما ليس فيه دية كاملة. وأوضح أن آلية قضايا التعويضات ترجع إلى قناعة ورؤية الدائرة القضائية في المحكمة بوجود حق المتضرر في التعويض، بناء على توفر الأدلة والإثباتات التي تحسم النزاع أمام المحكمة وتوضح للقاضي مدى استحقاق المتضرر للتعويض الذي يطالب به أمام المحكمة وقيمة التعويض، ويتطلب ذلك إثباتاً خشية الدعاوى الكيدية أو دعاوى الابتزاز، ويقع عبء الإثبات والدليل على المدعي المتضرر لإثبات حقه في التعويض وهو حق مكفول أمام القضاء.
وطبقاً للائحة الدعوى التي اطلعت عليها «عكاظ»، فإن الوالدين طالبا التعويض بمبلغ مائة مليون ريال عن مصاريف وعلاج طفلهم المصاب بالشلل من جراء الخطأ الطبي لأربعين سنة قادمة على أقل تقدير لتغطية ما صرف وما يحتاج إليه ابنهما في سبيل علاجه ورعايته وإعادة تأهيله، كونه مصاباً بالشلل، ما يؤدي إلى توقف أنشطته الحركية التي تُصاحب بأعراض جانبية وتشوهات وضمور للعضلات وآثار سلبية أخرى على هيكل الجسم.
والد الطفل، أوضح في دعواه بأنه أصبح غير قادر مع والدته على الاستمرار في رعاية وتأهيل طفله، وأن زوجته؛ التي هي أم الطفل، ومنذ الحادثة لم تذق الراحة، موضحاً أنه وزوجته وعلى مدى ثلاث سنوات بلا إجازات أو راحة للتوفيق بين العمل والأسرة ومتابعة علاج ابنهما الذي كلفهما في السنوات الثلاث الماضية أكثر من مليون ريال مع وجود التأمين الذي لا يغطي كل الاحتياجات الصحية الضرورية.
مضيفا أن متابعة الحالة الصحية لابنه تتطلب علاجا دائما ومكثفا ومستمرا مدى الحياة، ومراجعة مختلف العيادات الطبية من أعصاب وعظام وأسنان وعلاج طبيعي ووظيفي ونطق وسمع، وهي ذات تكاليف عالية لا يغطيها التأمين وخاصة الأجهزة والمعدات اللازمة والضرورية، بخلاف ضياع فرص التعليم والعمل والحياة الاجتماعية الطبيعية لابنه.
القضية التي رفعها والد الطفل شهدت عدة جلسات استمعت خلالها الدائرة المختصة إلى أطراف الدعوى، وخلصت إلى إدانة المنشأة الطبية وإلزامها بتعويض الطفل بمليون ريال على الأضرار التي لحقت به، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم وبات نهائيا.
قاروب: المؤسسات الطبية تتحمل أخطاء منسوبيها
رئيس منتدى الطب والقانون المحامي ماجد قاروب، أوضح بأن طرح ونقاش آلية التعويض ومسؤولية المؤسسة الطبية مع شركات التأمين كانت محل الدراسة والنقاش طوال الفترات الماضية، لأنه يجب أن تتحمل المؤسسة الطبية خطأ منسوبيها من الأطباء والممارسين الصحيين، خصوصاً في حالات تسبب العجز لأحد أعضاء الجسم، وأن يكون التعويض جابرا للضرر الطبي والاجتماعي والإنساني للمريض وأهله ومهنته، وأن يكون وجود شركات التأمين لتطوير صناعة الطب وتجويد الخدمات للحد من الأخطاء والاستهتار في معايير العمل والجودة والكفاءة في التشغيل والتوظيف والتدريب، خاصة أن القطاع الطبي من مؤسسات وشركات تأمين تحقق أرباحا سنوية، وهذا ليس ما وجدت لأجله على حساب المريض وجودة الخدمات أو معالجة الأخطاء والتعويض عنها، بما يساعد على العلاج والتأهيل وتأمين الحياة الطبيعية قدر الإمكان بواقعية تحتم تحميل المؤسسة الطبية كامل مصاريف معالجة الخطأ والتعويض النفسي والاجتماعي. وختم قوله بالمراجعة لأسلوب وطريقة تقييم الأضرار والأرش في مثل هذه النوعية من القضايا الطبية، لا سيما مع انتقال الدعاوى الطبية من اللجان بوزارة الصحة إلى محاكم وزارة العدل.
الراشد: التعويضات ترجع إلى قناعة ورؤية الدائرة القضائية
المحامي أحمد الراشد، أوضح أن الأرش يعرّف بأنه المال المؤدى إِلى مجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية على ما دون النفس من الأعضاء مما ليس فيه دية كاملة. وأوضح أن آلية قضايا التعويضات ترجع إلى قناعة ورؤية الدائرة القضائية في المحكمة بوجود حق المتضرر في التعويض، بناء على توفر الأدلة والإثباتات التي تحسم النزاع أمام المحكمة وتوضح للقاضي مدى استحقاق المتضرر للتعويض الذي يطالب به أمام المحكمة وقيمة التعويض، ويتطلب ذلك إثباتاً خشية الدعاوى الكيدية أو دعاوى الابتزاز، ويقع عبء الإثبات والدليل على المدعي المتضرر لإثبات حقه في التعويض وهو حق مكفول أمام القضاء.