إلزام صاحب العمل بالتأمين الصحي لأبناء الموظف الذكور حتى سن 25 عاماً
التأمين يشمل بنات الموظف غير المتزوجات وغير العاملات
27 جمادى / الأولى 1443 31 / 2021 ديسمبر Class="articledate">الجمعة 12:51 Class="articledate">الجمعة /
عبدالله Yosef_abdullah@ يوسف (جدة)
شدد مجلس الضمان الصحي على إلزام صاحب العمل في القطاع الخاص بالتأمين على جميع العاملين لديه من السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25، والبنات غير المتزوجات غير العاملات).
وكشف المجلس أن صاحب العمل يلتزم بسداد الأقساط عن العاملين لديه ومُعاليهم لشركة التأمين التي يختارها لهذا الغرض، ويكون صاحب العمل هو وحده المسؤول عن دفع الأقساط، مشيرا إلى أنه يتم تحديد الفئات التأمينية وترقية التأمين بالاتفاق بين صاحب العمل وشركة التأمين.
وقال المجلس: يلزم بأن يكون لكل مؤمَّن له (مستفيد) تأمين واحد فقط، وفي حال عدم حصول الموظف على تأمين صحي له ولأفراد أسرته المشمولين بالنظام، فيمكنه التقدم بشكوى ضد صاحب العمل من خلال الرابط التالي: https://cchi.gov.sa/ServicesDirectory/Pages/ComplaintAgaistEmployerFInsured.aspx، مشددا على أن الشكوى يتم التعامل معها بسرية تامة.
وأفاد مجلس الضمان الصحي بأن صاحب العمل يتحمل علاج المستفيد من الضمان الصحي في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك في الضمان الصحي بحسب ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام الصحي، في حين أن المجلس غير مختص بالنظر في مطالبة التعويض لأنه ليس جهة اختصاص قضائي تنظر في قضايا التعويض.