إلغاء لائحة مزاولة مهنة التعقيب على المعاملات الحكومية
/ 04 Class="articledate">الجمعة Class="articledate">الجمعة 22:33 03 رجب 1443 فبراير 2022 هـ /
(جدة) _online@ «عكاظ»
ونص القرار على إلغاء الرسمين الواردين في البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 25/6/1424هـ، القاضي بـ«فرض رسم قدره (100) ريال مقابل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره (50) ريالاً عند تجديده».
وكان مجلس الشورى وافق على إلغاء اللائحة في ديسمبر الماضي. وأشارت لجنة التجارة والاستثمار في تقريرها الذي قدمته أمام المجلس بشأن مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، إلى أنها لا تلغي مهنة التعقيب، وإنما تخفف المتطلبات على ممارسي الأعمال، وتلغي رسوم إصدار الرخصة، ويُكتفى بشرط السجل التجاري دون الحاجة لإصدار التراخيص؛ للإسهام في تسهيل البدء بممارسة الأعمال الاقتصادية، وتطوير الممارسين لهذه المهنة للقيام بأعمالهم إلكترونياً.