أخبار

20 مادة في «المهن والحرف» تضع الضوابط.. الشهادة أولاً

«عكاظ» تنشر تفاصيل لائحة الترخيص البلدي

/ 21:59 2021 Class="articledate">السبت الثاني / Class="articledate">السبت /

إبراهيم علوي I_waleeed22@ (جدة)

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف المكونة من 20 مادة، على أن تحل محل اللائحة الصادرة عام 1431.

ويعد ترخيص مزاولة المهنة وثيقة تصدر من منصة «بلدي» حسب الاشتراطات الموضحة في اللائحة لشخص ذي صيغة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب شهادة تصدر من جهة تدريبية أو علمية مختصة والمهنة أو الحرفة فيقصد بها العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه وفقاً للتصنيف السعودي للمهن.

وبينت المادة الثانية تولي الوزارة الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف وإصداره وتعديله وإلغاءه؛ وفقاً لأحكام اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها على أن يبت في طلب الترخيص أو التعديل خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم عمل. وأشارت المادة الثالثة إلى أنه تحدد وتعدل وتحدث المهن والحرف والترخيص لمزاولة المهن أو الحرفة دورياً؛ وفقاً للتصنيف السعودي للمهن وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.

وحظرت المادة الرابعة على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة وفقاً للتصنيف السعودي للمهن ما لم يحصل على تراخيص مزاولة المهنة أو الحرفة ويلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسته العمل.

وأكدت اللائحة أن الشخص المرخص له لمزاولة المهن أو الحرف عليه أن يطلب ترخيصه في مهنة أو حرفة واحدة أو أكثر من الترخيص المصرح له بمزاولتها وفقاً للتصنيف السعودي للمهن.

وتضمنت اللائحة الترخيص للشخص بمزاولة مهنة أو حرفة واحدة أو أكثر وذلك حسب متطلبات كل مهنة أو حرفة بشرط وجود القدرة العلمية «الشهادة العلمية» والقدرة التنفيذية (اختبارات الفحص المهني أو الحرفي)، إلى جانب أي مستندات أخرى تطلب من المنشأة.

وأقرت المادة السابعة أن يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة متضمناً شهادة علمية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني، وشهادة اجتياز الفحص المهني أو الحرفي وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة، إلى جانب أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدم.

وحددت اللائحة مدة الترخيص بأن لا تتجاوز 4 سنوات على أن تمنح بناء على ما توافر من معلومات أو بيانات، بينما منحت المادة التاسعة المرخص له طلب تعديل الترخيص ساري المفعول بإضافة أو حذف أي مهنة أو حرفة منه وفقاً لاشتراطات ومعاير الترخيص التي تؤيد ذلك ويرخص ترخيصاً جديداً بناء على ما يحققه التقويم.

وشددت اللائحة على أن تقوم الجهات الحكومية والهيئات والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة بتزويدها بالمعلومات التي تطلبها عن الأشخاص طالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف لأغراض الترخيص.

ومنحت المادة 11 الموظفين المختصين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المرخصين وطالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات أو المستندات.

حالات إلغاء التصريح

إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية بثبوت تزوير أي من المستندات التي بني عليها الترخيص ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغائه، إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية متضمناً إلغاء الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء ما لم يتضمن الحكم النهائي مدة تزيد عن ذلك. إذا ثبت لدى الوزارة أن ترخيص مزاولة المهن أو الحرف اليدوية بني على بيانات أو معلومات غير صحيحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغائه. ووفق المادة 13 يوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة في حال ثبت مخالفة أحد أحكام هذه اللائحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد تصحيح الوضع.

3 أشهر فترة تجربة

أكدت اللائحة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة خلال فترة 3 أشهر «فترة التجربة» من تاريخ دخول المهني أو الحرف إلى المملكة على أن تطابق المهنة أو الحرفة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها. ومنحت المادة 15 موظفي الوزارة أثناء ممارسة مهامهم صلاحيات فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالشخص المرخص وطالب الترخيص، وكذلك الحصول على أي صور أو وثائق أو مستخرجات أو بيانات، وإجراء التحقق من المتطلبات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص، وإجراءات الزيارات للتحقق من استمرارية قدرات وإمكانات المرخصين علمياً وتنفيذياً، وإعداد التقارير عن جميع ملاحظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.

وأكدت المادة 16 أن الشخص إذا رغب بتجديد ترخيصه يقدم طلباً بمدة لا تتجاوز 60 يوماً قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، بينما المادة 17 منحت الوزارة حق إلغاء طلب الترخيص في حال عدم استيفاء طالب الترخيص للملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بها.

وطالبت المادة 18 بأن يضمن المرخصون لمزاولة المهن والحرف الأخطاء الناشئة عن أعمالهم المهنية والحرفية، بينما تضمنت المادة 19 تشكيل لجنة يكون أحد أعضائها مستشاراً قانونياً للنظر في اعتراضات المرخصين لمزاولة المهن أو الحرف على قرارات الترخيص والفصل فيها.