اقتصاد

«السوق المالية»: غرامات بـ430 ألف ريال لمواطن وشركتين.. خالفوا الأنظمة

في الدعاوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من الهيئة

Class="articledate">الخميس هـ 04 الأول / ربيع 1443 / Class="articledate">الخميس

هيئة السوق المالية السعودية

(جدة) «عكاظ»

كشفت هيئة السوق المالية السعودية، أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الهيئة، أعلنت صدور قرارين قطعيين من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بإدانة مواطن وشركتين لمخالفتهم عددا من مواد نظام السوق المالية، وفرض غرامات تبلغ 430 ألف ريال.

ووفقا للتفاصيل التي نشرتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني اليوم (الخميس)، فقد كشفت أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الهيئة، أعلنت صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ المدعو (ط.ع.ث. الحربي)، وانتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية الممثل في نشاط (التعامل) بصفة وكيل، وذلك بقيامه باستلام مبالغ مالية من عدة أشخاص والقيام باستثمارها في محفظته الاستثمارية في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمّن القرار إيقاع غرامة مالية عليه قدرها 30,000 ريال.

وشددت الهيئة على أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (60) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي: https://cma.org.sa/InvestorProtection/Pages/HowtoFileaComplaint.aspx.

وفي السياق، كشفت هيئة السوق المالية أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الهيئة، أعلنت صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد شركة وساطة -مقرها خارج السعودية- وشركة تسويق، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة الشركتين بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادتين (5) و(17) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عمل من أعمال الأوراق المالية الممثل في (التعامل)، والإعلان عن أنشطة: «التعامل» و«المشورة» و«الإدارة» في السوق المالية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال موقعيهما الإلكترونيين، ومعرفات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك مقابل مبالغ نقدية تُحول وتودع في حساباتهما البنكية.

وتضمن القرار فرض غرامة مالية على شركة الوساطة قدرها 200 ألف ريال لمخالفتها المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادتين (5 و17) من لائحة أعمال الأوراق المالية، فيما تضمن القرار تغريم شركة التسويق 200 ألف ريال لمخالفتها المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادتين (5 و17) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وأفادت الهيئة بأنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع الشركتين المدانتين في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (60) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: https://cma.org.sa/InvestorProtection/Pages/HowtoFileaComplaint.aspx.