«خلف».. من تهمة الحشيش إلى «التعويض» بـ98 ألف ريال
المحكمة العليا: وجوده مع المتورطين لا يسوغ توقيفه
/ ربيع 00:07 هـ الأربعاء / Class="articledate">الأربعاء / 20 الأول 1443
Adnanshabrawi@ الشبراوي عدنان (جدة)
محام: للمتضرر طلب التعويض
المحامي عبدالله العبوش أكد أن نظام الإجراءات الجزائية منح الحق لمن أصابه ضرر رفع دعوى بطلب التعويض، وأوضح أن تقدير التعويض المادي متروك لسلطة القاضي وفق ما يقدم المدعي من بينة وإثباتات ما يثبت حجم الضرر. ويتم على الأغلب مراعاة ظروف الواقعة وحجم ونوع وماهية الضرر التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مبلغ الضرر.
وكان عدد من المحاكم الجزائية سبق أن أصدرت أحكاما بتعويض مواطنين عن فترات سجنهم عقب حصولهم على أحكام نهائية بالبراءة من تهم واجهوها وحصلوا في نهاية التقاضي على أحكام بالبراءة تلتها أحكام بالتعويض المالي بمبالغ يعود تقديرها للمحكمة.
وكانت لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء حسمت جدلاً بشأن مطالبات مالية لمواطنين بالتعويض لقاء فترات سجنهم أو منعهم من السفر، إذ شددت التعليمات على أن طلبات التعويض الناتجة عن إيقاف المتهم أو منعه من السفر من جهة الإدارة في حال لم تنظر القضية أمام المحكمة المختصة فتكون من اختصاص ديوان المظالم (المحاكم الإدارية). أما في حال إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية وصدر له حكم نهائي بالبراءة فيكون طلب التعويض من اختصاص المحكمة ذاتها التي أصدرت حكم البراءة.