أخبار

«خلف».. من تهمة الحشيش إلى «التعويض» بـ98 ألف ريال

المحكمة العليا: وجوده مع المتورطين لا يسوغ توقيفه

/ ربيع 00:07 هـ

مقر المحكمة العليا في الرياض

Adnanshabrawi@ الشبراوي عدنان (جدة)

«خلف».. رجل في الأربعين من عمره، تحول وجوده بالصدفة مع أحد الأصدقاء إلى كابوس بسبب صديقه المرصود على خلفية حيازته كميات من الحشيش المخدر، فعاش خلف فصولا من التحقيق والتوقيف رهن الحبس الاحتياطي قرابة 130 يوما، وانتهت قصته بحصوله على تعويض 98 ألف ريال.

وكتبت المحكمة العليا آخر فصول القصة عندما صادقت على حكم بتعويض المواطن خلف بمبلغ 98 ألف ريال، بسبب سجنه مدة 130 يوما في دعوى حيازة وترويج الحشيش المخدر بعد ثبوت براءته.

ونقلت مصادر «عكاظ» أن الدائرة الثالثة في المحكمة العليا تسلمت المعاملة لدراسة الحكم الصادر عن محكمة جزائية ابتدائية وأيدته محكمة الاستئناف بتعويض المواطن، واطلعت الدائرة الثالثة بالمحكمة العليا على ملف القضية ونسخة مصدقة من الحكم الذي تضمن عدم ثبوت إدانة المواطن بما نسب إليه من تهمة حيازة وترويج الحشيش المخدر، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم واعتبرت الحكم بالتعويض إجراء شرعيا.

ونقلت المصادر ذاتها أن الرد الذي تسلمته المحكمة بشأن التعويض تضمن أن القضية إذا أحيلت إلى المحكمة المختصة فيكون أمر الإفراج عن المتهم من اختصاصها استنادا إلى نظام الإجراءات الجزائية.

ورأت المحكمة أن هذا الرد غير مؤثر على مسؤولية من تسبب في إيقاف المتهم دون موجب ظاهر، إذ نفى المتهم ما نسب إليه ولم تكن عليه بينة، ومجرد كونه مع شخص متهم لا يسوغ إيقافه، وشددت المحكمة العليا على أن المباشر للأمر بتوقيفه أولى بإحالة الحكم عليه من المتسبب إن وجد، كما أنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، وخلصت الدائرة القضائية في قرارها بالأكثرية إلى تأييد صك الحكم بالتعويض والتهميش بذلك على ضبطه وسجله وعلى أصله.



محام: للمتضرر طلب التعويض

المحامي عبدالله العبوش أكد أن نظام الإجراءات الجزائية منح الحق لمن أصابه ضرر رفع دعوى بطلب التعويض، وأوضح أن تقدير التعويض المادي متروك لسلطة القاضي وفق ما يقدم المدعي من بينة وإثباتات ما يثبت حجم الضرر. ويتم على الأغلب مراعاة ظروف الواقعة وحجم ونوع وماهية الضرر التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مبلغ الضرر.

وكان عدد من المحاكم الجزائية سبق أن أصدرت أحكاما بتعويض مواطنين عن فترات سجنهم عقب حصولهم على أحكام نهائية بالبراءة من تهم واجهوها وحصلوا في نهاية التقاضي على أحكام بالبراءة تلتها أحكام بالتعويض المالي بمبالغ يعود تقديرها للمحكمة.

وكانت لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء حسمت جدلاً بشأن مطالبات مالية لمواطنين بالتعويض لقاء فترات سجنهم أو منعهم من السفر، إذ شددت التعليمات على أن طلبات التعويض الناتجة عن إيقاف المتهم أو منعه من السفر من جهة الإدارة في حال لم تنظر القضية أمام المحكمة المختصة فتكون من اختصاص ديوان المظالم (المحاكم الإدارية). أما في حال إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية وصدر له حكم نهائي بالبراءة فيكون طلب التعويض من اختصاص المحكمة ذاتها التي أصدرت حكم البراءة.