السعودية تؤكد: مواجهة الجرائم ضد الإنسانية لتحقيق سيادة القانون
تتضمن مكافحة الإفلات من العقاب
/ هـ 11 1443 Class="articledate">الاحد الأول 17 / ربيع Class="articledate">الأحد أكتوبر
(الرياض)_online@ «عكاظ»
وأوضحت أنه فيما يخص مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقب عليها فإن المملكة تجدد موقفها في التأكيد على ضرورة مراعاة عدم اللجوء إلى استحداث تعريفات جديدة قد تحدث لبساً في تفسير ومفهوم هذه المصطلحات، وأكدت أهمية توحيد التعريفات الواردة في مشروع الاتفاقية ذات الصلة مثل الاسترقاق والتعذيب والاختفاء القسري للأشخاص بما يتوافق مع ما ورد مع الاتفاقيات الأممية ذات الصلة.
وجددت أبوعلي تأكيد المملكة على أن المادة السابعة من مشروع اتفاقية «منع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقب عليها» المتمثلة في إقامة الاختصاص الوطني تفرض على كل دولة أن تتخذ التدابير اللازمة لإقامة اختصاصها على الجرائم المشمولة بمشاريع المواد، وكذلك المادة التاسعة من مشروع الاتفاقية المتمثلة في التدابير الأولية الواجب اتخاذها عندما يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً، مع الأخذ بالاعتبار أن المادتين تتضمنان توسعاً في مفهوم ونطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ونوهت، بما أن هذا المبدأ ما زال خاضعاً للدراسة والمناقشة في إطار اجتماعات اللجنة القانونية المعنية بدراسة ومناقشة مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه في إطار أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن المملكة العربية السعودية ترى أهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب، وذلك في ظل التباين الحاصل بين الدول في تطبيقاتها الجارية، واختلاف المسالك المعمول بها في الدول، مع مراعاة عدم الخروج عن المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخصوصاً مبدأ سيادة الدول وحصانتها والمساواة بينها في ذلك.
وشددت رئيسة اللجنة القانونية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، في ختام الكلمة، على حرص المملكة العربية السعودية على إرساء قواعد قانون راسخة منبثقة من مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة بما يؤدي إلى تحقيق العدالة والأمن والسلم الدوليين.